ورقة عمل السيد ياسين القيسي في ورشة عمل تطوير مهارات الاتصال للناشطات السياسيات

2008-06-24

التشريعات الإعلامية في الأردن

تعريف القانون:
مجموعة القواعد العامة المجردة التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع والمقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة جبراً على من يخالفها.

التشريع: هو عملية وضع السلطة المختصة في الدولة للقواعد القانونية في عبارات مكتوبة، وفقاً لأحكام الدستور.
وتقسم التشريعات بحسب قوتها:-
1. التشريع الدستوري
2. التشريع العادي أو الرئيسي (القانون)
3. التشريع الفردي (النظام واللوائح)
ينظم العمل الصحفي والإعلامي في الأردن بشكل عام بقانون المطبوعات والنشر، إلا أن القوانين ذات الصلة التي تؤثر في العمل الإعلامي- وربما أكثر من قانون المطبوعات في حالات معينة- تزيد على عشرين قانون وهي كالآتي:-

1. الدستور
2. قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته.
3. قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
4. قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 .
5. قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
6. قانون انتهاك حرمة المحاكم 9 لسنة 1959.
7. قانون الأحداث 24 لسنة 1968 و7 لسنة 1983 .
8. قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم 50 لعام 1971.
9. قانون محكمة أمن الدولة 17 لسنة 1959 ورقم 6 لسنة 1993.
10. قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة9 لسنة 1961وتعديلاته.
11. قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 وتعديلاته رقم 25 لسنة 1988.
12. قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992.
13. قانون الأحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007.
14. قانون البلديات 14 لسنة2007.
15. قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة1976 وتعديلاته.
16. قانون الاجتماعات العامة 7 لسنة 2004.
17. قانون مجالس الطوائف 9 لسنة 1958.
18. قانون الجمعيات 33 لسنة 1996 وتعديلاته.
19. قانون الانتخابات لمجلس النواب 34 لسنة 2001 وتعديلاته.
20. قوانين النقابات العمالية والمهنية
21. قانون المرئي والمسموع رقم 71 لسنة 2002.
22. قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007.

الحماية الدستورية:
المادة 15 من الدستور الأردني
1- تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول أو الكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
2- الصحافة والطباعة حركات ضمن حدود القانون.
3- لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون.
4- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
5- ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.

قانون المطبوعات والنشر:
يتطرق هذا القانون لكل ما من شأنه تنظيم العمل الصحفي من حيث تعريف المطبوعة وأشكالها وحرية إصدار الصحف وملكيتها (م 11) ، والشروط الواجب توفرها في مالك المطبوعات ( م 21).
كما يبين القانون القيود على إصدار الصحيفة ومنها قيد رأس المال (م 13،م 14)، وقيد الترخيص المسبق (م12) ، والقرار بشأن طلب الترخيص (م17) والطعن في القرار الصادر برفض الترخيص.
- توضح (المادة 22) البيانات الواجبة في الصحيفة وتعالج المواد (19،18) التنازل عن المطبوعة ** الحكمي لترخيص المطبوعة الدورية وكذلك الإلغاء القضائي.
- كما تبين المادة (19) استثناء المطبوعات الصحفية الصادرة عن الأحزاب المسجلة من القيود الواردة في نفس المادة فقرة أ وتنظيم الصحف الحزبية في م (17).
- يتطرق قانون المطبوعات ( م16،15) لإجراءات ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع في الدراسات والبحوث، وقياس الرأي والترجمة والدعاية والإعلان ... وشروط المدير المسؤول والقرار الخاص بالترخيص (م17) ... فيما توضح المادة 47 العقوبة في حالة إصدار مطبوعة بدون ترخيص.
- المواد(44،29،28،27)، مطبوعات تبين حق الرد والتصحيح والجزاء المترتب على عدم نشر الرد أو التصحيح والمسؤوليات التابعة.
- المواد (45،40،39،30) تبين قيود التمويل والإعلانات والعقوبات المترتبة على المخالفة.
- أما بالنسبة للقيود على محتوى الرسالة الإعلامية في قانون المطبوعات فتعالج المواد (34،46،33،32،31،26).
- تتعامل المواد ( 25،24،23) مع الشروط الواجب توافرها في رئيس تحرير المطبوعة الصحفية والمتخصصة ومسؤوليات وفقدانه لصفته.

قانون نقابة الصحفيين:
يتضمن تعريفا للصحفي في مادته الثانية، وتبين الأعمال التي تعتبر ممارسته للعمل الصحفي في المادة (8) ، وشروط التسجيل في نقابة الصحفيين في المادة (5)، وتنظيم سجلاتهم والمزايا التي تمنح للصحفيين الممارسين م (17)

ويتطرق كلا من قانوني المطبوعات والنشر ونقابة الصحفيين لتنظيم عمل مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية.كما يعرض القانونين لحقوق واجبات الصحفيين من الحصول على المعلومات وحماية المصادر والحق في الأمان الشخصي والاستعانة بمحام حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية.وعدم جواز التوقيف في جرائم المطبوعات والنشر ومجالس التأديب في نقابة الصحفيين وإجراءاتها.

- المحكمة المختصة ينظر جرائم قانون المطبوعات حسب المادة (41) هي محكمة البداية.
- تتطرق المواد(46،43،42،37،36،30،26) إلى العقوبات والمسؤوليات المترتبة على بعض المخالفات في الطباعة والنشر
في القوانين ذات الصلة أيضاً نجد القيود على محتوى الرسالة الإعلامية ومنها.في قانون العقوبات المادة 73 الخاصة بالعلنية والمادة (114) التي تبين الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي بواسطة النشر والمادة (121،118) جرائم الماسة بالقانون الدولي.

وتحدد المادة (122) جرائم الذم والقدح والتحقير الماسة بالقانون الدولي
والمادة (132،131،130) النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي .

المادة (137) لجنايات الواقعة على الدستور. م (150) الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة.والمادة (152،153) النيل من مكانه الدولة المالية.

المواد من (163،161،159) تتطرق لعقوبات مختلفة حول الجمعيات غير المشروعة ، أفعال طباعة ونشر غير مشروعة.

من(194،193،192،191،190،189،188) تعالج الذم والقدح والتحقير في الجرائم الواقعة على السلطة العامة وفي حق الموظفين العموميين وشروط واثبات هذه الجرائم وعقوباتها.

المادة( 195) جريمة إطالة اللسان على جلالة الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.

تتطرق المواد 199،198 لأسباب الإباحة في جريمة الذم والقدح والمواد 225،224،209 لاختلاق الجرائم والافتراء والأعمال التي تعرقل سير العدالة وحضر ونشر الإجراءات القضائية.

كما تبين المادة (226) الاكتتاب لتعويض الغرامات، والتعرض للآداب والأخلاق العامة في المواد (320،319).

المواد (354،353) تعالج التهديد.
(360،359،358) تعالج الذم والتحقير الذي يقع على أحد الناس.

المواد 438،436،435،397 على التوالي تعالج المقامرة والمضاربات غير المشروعة فيما تعالج المادة (468) المخالفات ضد الآداب والثقة العامة.

- قانون انتهاك حرمة المحاكم:
م (11) نشر معلومات تؤثر على القضاء وما هو منصوص عليه في المادة (68/3) من قانون العقوباتم(12) نشر ما جرى في الدعاوى وما منع نشره
م(13) نشر المداولات وتحريف ما جرى في الجلسات العلنية
م(14) الإذاعة عن تحقيق سري
م (15) الطعن بحق قاض أو محكمة
- قانون حماية أسرار ووثائق الدولة
- م (10، 16،15،14،13،12،11) كل ما يتعلق الوثائق ودرجة سريتها وحمايتها والعقوبات المترتبة على انتهاك نصوص هذه المواد.- قانون الأحداث: م(12) حظر نشر صورة الحدث أو وقائع المحاكمة.
- قانون البلديات:
م (13،28) نشر بيانات كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات.

https://alqudscenter.org/print.php?l=ar&pg=QUNUSVZJVElFUw==&id=719