2004-10-05
اعداد : مركز القدس للدراسات السياسية
مدخل ينظر الى النظام الإنتخابي بأنه الآلية الرئيسية والمشروعة التي تضمن للناخبين التعبير عن آرائهم بصورة حرة. و يحـدد النظام الانتخابي شكل الإطار العام للعملية الانتخابية وطبيعتـها والآليات التي تتم بمقتضاها، و ذلك من خلال قواعـد فنيــة محايدة تنظم سير الانتخابات و ما يتصل بها من تقسيم إقليم الدولة الى دوائر انتخابية، و عدد الممثلين المنتخبين لكل دائرة، و أسلوب قيد و تسجيل الناخبين، و تحديد هيئة الناخبين و من يحق لهم الإدلاء بآرائهم، و طريقة الترشح الى المقعد النيابي و طرق الانتخاب و أسلوب شن الحملات الانتخابية و آلية فرز الأصوات، و المعايير التي تتبع لإختيار الفائزين بالنيابة .
تنص بعض الأنظمة الانتخابية على نسبة الحسم، و هي نسبة الأصوات الصحيحة على المرشح/الحزب أن يتعداها حتى يستطيع الحصول على مقعد في البرلمان، و تقلل نسبة الحسم من عدد الأحزاب الصغيرة المشاركة في الانتخابات و التي ليس لها قبول في القاعدة، كما يقلل من بعثرة الأصوات .
و يعتبر النظام الانتخابي أحد العوامل المؤثرة على درجة المشاركة السياسية، حيث أن بساطة النظام الانتخابي من شأنه أن يساهم في تعزيز المشاركة لدى المواطنين في حين أن نظام الانتخاب المعقد يؤدي الى إحجام الكثير من المواطنين عن الانتخابات . كما تلعب النظم الانتخابية دوراً هاماً في تقرير شكل التركيبة السياسية، و تطوير و تشجيع ظاهرة التعددية السياسية الحزبية أو تراجعها، و قد تعمل على التركيز على القدرات الشخصية للمرشح أو على البرامج و الخطط الحزبية، كما قد تساعد في تقوية العلاقة بين الناخب و المرشح أو إضعافها .
تحدد النظم الانتخابية كيفية ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت، وكيفية احتساب اصوات الناخبين والفائزين.
و من جهة أخرى، تلعب مجموعة من الاعتبارات دوراً هاماً فيما يتعلق باختيار نظام انتخابي ملائم . و تندرج ضمن هذه الاعتبارات، شكل النظام السياسي، و التحولات السياسية و الاجتماعية التي تمر بها الدولة، و ماهية القيم و الأولويات التي يراد تحقيقها و تعزيزها .
و بشكل عام، تسعى حكومات الدول باستمرار الى ترسيخ معايير الديمقراطية في أنظمتها الانتخابية و تحسينها، و تتعلق هذه المعايير بتوسيع حجم المشاركة السياسية للمواطنين، و تعزيز انتخاب مجالس برلمانية تعكس الإرادة الشعبية للأغلبية و تحترم الأقلية، و ضمان إجراء الانتخابات في جو نزيه .
تتميز نظم الانتخاب فيما بينها، على ضوء حقوق أو واجبات الناخبين، و طرق الادلاء بأصواتهم و كيفية احتساب الفائزين في الانتخابات . و يظهر الإختلاف الواضح بين النظم الانتخابية فيما يتعلق بكيفية ترجمة نتائج الانتخاب، حيث يفرز كل نظام انتخابي نتائج سياسية متباينة للنتيجة الانتخابية الواحدة .
وفي العالم يوجد اكثر من212 نظام انتخابي، ولكل نظام مزاياه وعيوبه، الا ان هناك معايير متفق عليها، ويمكن الاعتماد عليها في تقييم أي نظام انتخابي لقياس الديمقراطية، اهمها:
1-قدرة النظام الانتخابي على توسيع حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات وضمان إجراءها في جو نزيه، وإنتخاب برلمان يعكس إرادة الأغلبية ويحترم حقوق الأقلية.
2-تحديد هيئة الناخبين ومن يحق لهم التصويت.
3-تحديد طرق الاقتراع وكيفية اختيار الفائزين.
1. أنواع النظم الانتخابية و طرق ممارستها :
أ. نظام التصويت العام : و يعنى به الاقتراع الذي يمنح المواطن ممارسة حقه في الانتخاب بصرف النظر عن مدى توفر شروط خاصة تتعلق بالثروة أو الكفاءة العلمية أو الجنس، على أن تبقى هناك شروط عامة تتعلق بالعمر و الجنسية و الأهلية الأدبية و العقلية لا يتنافى مع هذا الحق .
و في معظم دول العالم ينتشر مبدا الاقتراع العام نتيجة انتشار مبادئ الديمقراطية، حيث تميل اغلب حكومات الدول الديمقراطية الى الأخذ بهذا النظام الذي يشجع مشاركة اكبر عدد من المواطنين و ضمان المساواة بينهم . ألا أن هناك عدة أشكاليات يثيرها هذا النظام منها :
* حق النساء في التصويت : فرغم ميل معظم الدول الديمقراطية الى عدم تعليق حق ممارسة التصويت بشرط الجنس، ما زالت بعض النظم تحرم النساء من حق التصويت فضلاً عن الترشيح .
* سن الرشد السياسي و ضرورة توافر الأهلية الانتخابية: و قد مالت معظم الدول الديمقراطية الى تحديد سن الرشد السياسي بـ 18 عام، و اشترطت أن يكون الناخب متمتعاً بجنسية الدولة و ألا يكون محكوماً عليه بعقوبات جنائية من شأنها أن تحرمه مؤقتاً أو نهائياً من حق التصويت، وان لا يكون مصاباً بأمراض تذهب العقل الذي يحرم التصويت على صاحبه .
* ضمان المساواة في الاقتراع : حتى يتحقق مبدأ الاقتراع العام، لابد من أن يكون لكل ناخب صوت واحد، و إلا يكون له ممارسة حق التصويت إلا في دائرة واحدة، و لا سبيل لضمان هذه المساواة إلا بتوفر مجموعة من القواعد منها :
- حظر التصويت المتعدد .بأن يكون للناخب اكثر من صوت في الدائرة الواحدة، أو أن يمارس التصويت في اكثر من دائرة .
- إتباع مبدأ التناسب بين عدد الناخبين في كل دائرة انتخابية و عدد الممثلين عنهم .
- تحرير الجداول الانتخابية بطرق منظمة و دقيقة لضمان المساواة .
ب. نظام التصويت المقيد : يعتبر الاقتراع مقيدا إذا تم تعليق حق ممارسة التصويت بتوافر معايير خاصة، بمعنى حصر هيئة الناخبين في دائرة المواطنين الذين يتمتعون بكفاءة خاصة تتعلق بالقدرة المالية أو بالكفاءة العلمية، و يؤدي العمل بهذا النظام الى إقصاء الفقراء من ممارسة هذا الحق بالنسبة لمعيار القدرة المالية، و كذلك استبعاد فئات كثيرة من الناخبين غير المتعلمين بالنسبة لمعيار الكفاءة العلمية، و ما زالت بعض الدول تتبع هذا النظام و منها تشيلي .لا يكون اتمام العملية الديمقراطية بحرمان فئات من الشعب بحق المشاركة، وانما يفرض التعليم الالزامي ونشر الوعي بقيم ومفاهيم الديمقراطية من خلال برامج اعلامية وتربوية تقوم بها مؤسسات الدولة إرتباط حق الاقتراع في دول العالم الثالث بمعيار الكفاءة العلمية لتدني مستويات التعليم وتفشي ظاهرة الأمية، ويأخذ هؤلاء بالادعاء القائل أن الدول الديمقراطية قد أخذت بنظام التصويت العام على مراحل تاريخية و ليس دفعة واحدة، و كانت تتجه في كل مرحلة نحو توسيع دائرة هيئة الناخبين، و كانت هذه المراحل ترتبط بمستوى معين من الوعي و الكفاءة لدى جماعة المواطنين .و ليس هناك شك بان هذا الطرح يتنافى مع العملية الديمقراطية، حيث يسعى الى خلق ديكتاتورية طبقية معينة بحجة الوعي والكفاءة و فرض إرأدتها على الشعب .
2. طرق ممارسة الاقتراع على المستوى الدولي:
أ. الاقتراع المباشر: يطلق على الطريقة التي يختار بها الناخب من يمثله في البرلمان بالاقتراع المباشر، إذا تمت بدون وساطة أي طرف آخر ( مثل وجود مندوبين )، مما يجعل الناخب يشعر بقيمة دوره في عملية الاختيار . و تعد هذه الطريقة الأكثر شيوعاً في الانتخابات العامة لاختيار أعضاء البرلمان في كثير من الدول .ب. ارقتراع غير المباشر: فينحصر دور الناخب في اختيار أعضاء البرلمان من خلال اختيار مندوب عنه يقوم باختيار أعضاء البرلمان (أو رئيس الجمهورية أو أحد المسؤولين). و بذلك ينقسم الناخبون الى هيئتين ؛ ناخبون يختاروا المندوبون، و مندوبون ينتخبون المرشحون و من أبرز الدول التي تأخذ بطريقة الاقتراع غير المباشر سويسرا، حيث يتم انتخاب الحكومة السويسرية و المجلس الفدرالي بطريقة الاقتراع المباشر بواسطة أعضاء البرلمان في جلسة مشتركة لانتخاب الحكومة و المجلس الفدرالي . كما يتم انتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة الانتخاب غير المباشر . و تبتعد طريقة الاقتراع غير المباشر عن الممارسة الديمقراطية لأنها تحول بين إرادة الشعب و اختيار ممثليهم، و تصبح السلطة لصالح عدد قليل من الناخبين ( المندوبين ) و بالتالي تشوه عملية الاختيار .
القيد و التسجيل:يلزم أي نظام انتخابي آليات و معايير محددة لتحديد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب لمنع الاشخاص الذين لا يشملهم هذا الحق، و هذه المعايير يتم استخدامها لضمان مبدأ " شخص واحد، صوت واحد "، عن طريق منع الناخبين من التصويت اكثر من مرة أو التصويت في المكان الخاطئ و تأتي عملية القيد والتسجيل لأعضاء هيئة الناخبين في مرحلة سابقة لإجراء الانتخابات النيابية، حيث تقوم الإدارة المعنية خلال فترة محددة من كل عام حسب قانون الانتخاب، بإعداد و تحرير الجداول الانتخابية بمقتضى التعليمات و الإجراءات و المواعيد التي يحددها وزير الداخلية في البلد، و من الضروري ضمان مبدا المساواة في إطار من النزاهة و الحياد في عملية تحرير الجداول الانتخابية.
و تكون مهمة الإدارة مشمولة ؛ بقيد و تسجيل أسماء كافة المواطنين الذين لهم حق التمتع بحقوق ممارسة العمل الانتخابي في الجداول الانتخابية بدون تمييز بينهم على أساس العرق، أو الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الثروة و غيرها، و إجراء عملية التنقيح الدورية في جداول الناخبين بالإضافة أو الحذف .
و يتضمن أسلوب الإضافة تزويد الجداول الانتخابية بكل مواطن بلغ سن الرشد السياسي لأول مرة، كما يعني أسلوب الحذف استبعاد أسماء المتوفين و المحرومين بشكل قانوني من التمتع بحقوق ممارسة العمل الانتخابي، و إزالة أسماء الناخبين المكررة في الجداول الانتخابية، و ذلك لتلافي تكرار أسماء الناخبين في تلك الجداول سواء داخل الدائرة الانتخابية الواحدة أو في دوائر انتخابية متعددة، حيث لا يجوز أن يقيد الناخب في اكثر من دائرة انتخابية .
القيد غالبا ما يسمى تسجيل أو قيد في الجداول الانتخابية، و هو عبارة عن إجراءات منظمة و دقيقة ضرورية لديمقراطية الاقتراع . و لتأكيد ذلك يتعين على الإدارة إصدار تشريع مفصل لتنظيم الجداول الانتخابية، و القيد فيها تنظيما يحول دون إفساد عملية الاقتراع، و يكافح أساليب التلاعب في القيد .
ويمكن أن يتم تسجيل اسم المواطنين في الدائرة الانتخابية الذين يطلبون قيد أسمائهم في جداول ناخبيها ممن توافرت فيهم الشروط القانونية اللازمة للتمتع بممارسة حقوقهم الانتخابية، بعد أن يصبح قيد الناخب في الجداول الانتخابية نهائيا، و في هذه المرحلة يتم منح كل ناخب قيد اسمه في جداول الناخبين بطاقة انتخابية، و هي أشبه بالبطاقة الشخصية التي لا يجوز لغير صاحبها استخدامها في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية .
تشمل البطاقة الانتخابية على معلومات توضح اسم و صورة الناخب وموطنه الانتخابي و رقم و تاريخ قيده بالجدول، و دائرته الانتخابية، و مركزه الانتخابي الذي يحق له ممارسة حقوقه الانتخابية فيه بالإضافة الى توقيع و ختم الإدارة المعنية .
و تنبع أهمية مرحلة قيد الناخبين و تسجيلهم من انهم يشكلون الهيئة الانتخابية الذين يحق للاقتراع، خاصة من إستخرج منهم البطاقة الانتخابية .
إرشادات حول مرحلة القيد و التسجيل :
- يستطيع كل ناخب غير مكان إقامته من دائرة انتخابية الى أخرى أن يقدم طلبا خطيا معززا بالوثائق الثبوتية لحذف اسمه من جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها و تسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان إقامته إليها .- تقدم بطلب قيد اسمك بالجداول الانتخابية للجهة المختصة على أن يكون ذلك خلال فترة زمنية محدده من كل عام ( يحددها قانون الانتخاب ) .للحصول على البطاقة الانتخابية .
- يحق لك خلال فترة محددة من تاريخ نشر جداول الناخبين أن تعترض كتابة لرئيس اللجنة الانتخابية التابع لها لادراج اسمك في حالة إهمال قيدك أو حدوث خطا في بياناتك أو بيانات الغير أثناء القيد أو ادراج اسم الغير الذي لا تتوفر الشروط القانونية فيه، و تصدر اللجنة قراراتها في الاعتراض و تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام المحكمة المختصة التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن نطاق اختصاصها و يكون قرار المحكمة نهائيا .( إذا رفض الطلب المقدم منك أو تقرر حذف اسمك، يمكنك الطعن في هذا القرار أما المحكمة المختصة و التي تفصل في الطعن بأحكام لا يجوز الطعن فيها .)
الموطن الانتخابي : هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة، و يمكن له أن يختار لقيد إسمه جهة عمله، أو مقر عائلته، أو مكان له مصلحة جدية فيه و لو لم يكن مقيماً هناك،على أن يقدم طلب كتابياً بتغيير موطنه لرئيس لجنة القيد بالموطن الجديد الذي اختاره .
معيقات التسجيل:
تكون عملية أعداد و تحرير الجداول الانتخابية عادة معقدة . و على العموم، يبدو أن أعداد هذه الجداول يتم بصورة تلقائية، بأن تقوم الإدارة المعنية من تلقاء نفسها بحصر الناخبين في كل دائرة سنوياً و إجراء عملية الإضافة والحذف لاسماء المواطنين بناء على ما توفر لديها من معلومات خاصة، و التي يمكن بمقتضاها قيد جميع أعضاء هيئة الناخبين في جداول الانتخاب . و فعلياً، يتعين على غالبية المواطنين القيام بمبادرة ذاتية بالتوجه الى مكاتب تسجيل الناخبين و تقديم طلباً إما بقيدهم في الجداول الانتخابية أو بحذف قيدهم في دائرة معينة بهدف الحصول على البطاقة الانتخابية. و بالضرورة فان كثير من الناخبين لا يقبلون تحمل أعباء التنقل و تقديم الطلب لعوامل تعيق ذلك منها: تقليص ساعات و أيام التسجيل، تحديد أماكن لجان التسجيل في مواقع غير مناسبة، فرض الرسوم، سبر القراءة و الكتابة، تقديم ثبوتات شخصية عديدة و المراجعة اكثر من مرة و غير ذلك. و بهذه الطريقة تبقى نسبة هامة من الناخبين لا يتم قيدهم في الجداول بسبب إهمالهم التوجه الى مكاتب التسجيل، و هي نسبة قد تؤدي الى تشويه نتائج الانتخابات و جعلها ابعد ما تكون عن التمثيل الحقيقي للإرادة الشعبية . ألا أنها اكثر الطرق انتشاراً خاصة في الدول النامية.
* بيانات التسجيل الدقيقة تؤثر على العملية الانتخابية، و كثيرا من الأحزاب و الجماعات تعتمد على هذه البيانات في تحديد السياسة الاستراتيجية لحملتها الانتخابية .
* سلوك موظفي التسجيل اللائق يشجع الناخبين على التسجيل و رفع نسبة التسجيل .
3. الترشيح لعضوية المجلس النيابي :
من الطبيعي أن يكون توجه المرأة الى الترشيح لعضوية المجلس النيابي ليست وليدة لحظة طارئة، دون أن يكون لهذا التوجه من الدوافع و المقومات المقنعة في نظر الناخبين الذين سيمنحون ثقتهم للمرشحة، و هي تدرك بأن هذه الخطوة أمانة و مسؤولية ستلقى على عاتقها و تستوجب أن تكون أهلاً لهذه الثقة و تعبر عن تطلعات و طموحات ناخبيها . و يتطلب منها البدء في وقت مبكر بتطوير أهليتها للترشيح، و بناء علاقة جيدة مع كافة شرائح المجتمع ، و الحرص على أن تبقى مرئية في وسطها الاجتماعي، و أن تؤمن بقدراتها الشخصية و العلمية للتغلب على نقاط الضعف و تعزيز نقاط القوة لديها.
خيارات المرشحيعتمد المرشح في خوض الانتخابات على الخيارات التالية:
الأول : أن يكون منتمي الى أحد الأحزاب السياسية أو الهيئات أو الجمعيات التي يؤمن بمبادئها و يسعى الى تحقيقها، و يعتمد على ثقل هذه الأحزاب أو الهيئات في أوساط الجماهير .الثاني : أن يكون قادر على خوض هذه الانتخابات كمرشح مستقل، في حال عدم انتمائه الى حزب سياسي او جمعية.الثالث : أن يكون مرشح إحدى الجماعات الضاغطة أو العشيرة أو أقلية داخل بلده و كون مؤهل لخوض الانتخابات .فإذا توافرت أحد الاحتمالات السابقة يتم الانتقال الى الإجراءات و الشروط التي يجب توافرها لكي تكمل شروط الترشيح قانونيا .
أ. شروط الترشيح : تحدّد الشروط الواجب توافرها في أعضاء المجلس النيابي أو البرلمان، حسب دستور كل دولة، ألا أن هناك قواسم مشتركة تنطبق على الدول العربية التي تمارس العمل البرلماني، وهي :-
أن يتمتع المرشح بجنسية الدولة ( أحياناً تحدّد بعدد من السنوات التي تتمتع بها بالجنسية، وأحياناً تشترط الا يتمتع المرشح بجنسية أخرى الى جانب جنسية الدولة ).
- أن يكون اسمه مقيداً في أحد قوائم الناخبين ( جداول الانتخابات )، و ألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
- أن نطبق عليه الشروط التي يقرها الدستور من جهة العمر( السن القانوني )، المستوى التعليمي، التمتع بالأهلية القانونية و الأدبية ( عدم ارتكاب جنايات بمستويات مختلفة أو جرائم أخلاقية مخلة بالشرف أو جرائم اقتصادية كبرى أو مصاب بأمراض عقلية و غير ذلك ) .
- ألا يكون منتمية لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير وطني .
- يحظر الترشيح على الموظف الحكومي و من في حكمها، و كذلك موظف الهيئات الدولية و اموظفي البلديات، إلا وفق شروط معينة ( بأن يقدّم استقالته قبل الموعد المحدد للترشيح و يتم قبولها).
- ألا يكون قد أسقطت عضويته في البرلمان بقرار من المجلس النيابي بسبب فقدان الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية تطبيقا لأحكام الدساتير المتبعة، و مع ذلك يجوز للمرشح في هذه الحالة الترشيح في الحالات التالية :
أ. انقضاء مدة الفصل من المجلس النيابي و إسقاط العضوية .ب. صدور قرار من المجلس النيابي بإلغاء الأثر المانع من الترشيح الذي ترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباته .
ب. آلية الترشيح :
عندما يستوفي المرشح الشروط التي يتطلبها القانون، تأتي مرحلة تقديم طلب الترشيح لعضوية البرلمان بحيث تتبع الخطوات التالية :
- في الفترة التي يبدأ فيه فتح باب الترشيح، بقوم المرشح بتقديم طلب الترشيح كتابة الى الجهة المعنية خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية . و يُحظر أن يقوم المرشح بترشيح نفسه في أكثر من دائرة إنتخابية .
- أن يُرفق بطلب الترشيح المستندات و الوثائق اللازمة و التي يحددها وزير الداخلية الى الجهات المعنية، لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح .
- أن يكون طلب الترشيح مرفقاً بإيصال المبلغ المطلوب إيداعه ( كرسوم للترشيح )، و الذي يتم إعتماده كأحد شروط عملية الترشيح، و هو يعكس مدى جدية المرشحة عند التقدم للترشيح.
- تقضي العديد من القوانين بتولي لجنة لتفحص طلبات الترشيح و البت في صفة و مواصفات المرشح و مستنداتها و يتم تشكيل هذه اللجان بقرار من وزير الداخلية .
- يتم التاكد من ادراج إسم المرشح قبل انتهاء باب الترشيح .
جـ. حقوق المرشح :
حددت قوانين الانتخاب الحقوق التي يتمتع بها المرشح و هي منسجمة مع القواعد الدولية و العربية حسب دستور كل دولة، ألا أن هناك قواسم مشتركة تنطبق على الدول العربية التي تمارس العمل البرلماني، وهي :- يحق للمرشح الحصول على صورة رسمية من جداول الناخبين في الدائرة المرشح عنها .
- يحق للمرشح/المرشحة الطعن في أحد المرشحين/المرشحات، إذا ثبت له/لها عدم تطابق الشروط اللازمة لترشيح، و في هذه الحالة تتقدم/يتقدم بالطعن قانونيا .
- يحق للمرشح/المرشحة أن يسحب/تسحب الترشيح بإعلان ذلك ضمن الإجراءات القانونية المتبعة قبل بدء عملية الانتخاب بمدة معينة يحددها قانون الانتخاب .
- الحق في التعبير عن الآراء دون قيد، وحرية التنقل داخل البلاد في إطار الحملة الانتخابية .
- حق المرشحة/المرشح في الاتصال الحر بجميع الناخبين والناخبات في دائرتها/دائرته الانتخابية و تنظيم الندوات و المؤتمرات و المناظرات و اللقاءات وفقا لأحكام القوانين المتبعة من أجل عرض برنامجها/برنامجه الانتخابي خارج الدوائر و المؤسسات الحكومية .
- يحق للمرشحة/للمرشح دخول مركز الاقتراع و الاطمئنان على سلامة العملية الانتخابية متى تشاء/يشاء .
- يحق للمرشحة أن تنتدب/ينتدب عضوا لينوب/تنوب عنها من بين الناخبين/الناخبات المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب في نطاق الدائرة التي ترشحت/ترشح فيها لتمثيلها في ذات الدائرة، أو في لجنة الاقتراع، و أيضا في لجنة فرز الأصوات، على أن تُبلغ الجهات المختصة بذلك قبل بدء عملية الانتخاب بمدة زمنية كافية .
د. الطعن في الترشيح :
تنص قوانين الانتخاب على أن تعرض كشوف المرشحين/المرشحات في الدائرة الانتخابية خلال فترة زمنية قصيرة تحددها الدولة لاغلاق باب الترشيح، و يُحدد في هذا الكشف أسماء المرشحات. كما ويحق لكل مرشحة لم يرد اسمها في الكشف المذكور أن تطلب من اللجنة المعنية إدراج اسمها طوال فترة عرض الكشوف، كما ان لكل مرشحة الاعتراض على إدراج إسم أي من المرشحين / المرشحات أو لاثبات صفة غير صحيحة أمام إسمها أو غيرها من المرشحين/المرشحات طوال فترة عرض الكشوف .و يفصل في الاعتراضات المشار إليها في مدة زمنية محددة من تاريخ انتهاء باب الترشيح لجنة أو اكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية في كل دائرة يرأسها قضاة يتم اختيارهم من وزارة العدل و ممثل من وزارة الداخلية .و تجدر الأشارة الى أن أسماء المرشحين /المرشحات في جميع الدوائر الانتخابية يجب أن تنشر في الصحف اليومية، و قبل يوم الانتخابات يمكن أن تغير المرشحة رأيها و تقوم بالتنازل عن الترشيح اذا ما واجهت ظروفاً تستدعي ذلك . و يتم التنازل بالإعلان الى الجهة المختصة قبل يوم الانتخابات بمدة زمنية محددة، و تقوم وزارة الداخلية بنشر إعلان هذا التنازل قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كافٍ و في الصحف الرسمية، و يثبت ذلك أمام إسمها في كشوف المرشحين في الدائرة، و يُعلن يوم الانتخاب بعرضه على باب مقر إدارة الانتخاب و اللجان الانتخابية الفرعية .
6. مرحلة الفرزللمباشرة بمرحلة الفرز يتم تشكيل لجنة خاصة تضم رئيس لجنة الانتخابات العامة و رؤساء لجان الاقتراع بالاشتراك مع مندوبي المرشحين لعملية الفرز . و تعتبر عملية الفرز عملية متواصلة حيث يتم الفرز بدون توقف إبتداءً من أول صندوق في الدائرة حتى آخر صندوق .
# الأشخاص المصرح لهم بدخول قاعة الفرز :- المرشحون و مندوبوهم .
- أعضاء لجنة الفرز .
- المصرح لهم من قبل اللجنة العامة للانتخابات و لديهم وثائق و بطاقات التعريف الخاصة بهم، بما فيهم المراقبون المحليون و الدوليون و رجال الإعلام و الصحافة المعتمدين .
# مهمة رجال الأمن يوم الفرز:-
لا يسمح لرجال الامن بالدخول الى مركز الفرز أثناء استقبال صناديق الاقتراع و أيضا أثناء عملية الفرز ألا إذا استدعي الأمر لذلك، و بطلب من رئيس لجنة الفرز.
- و لا يجب عليهم إخراج أي شخص يكلفون بإخراجه من قاعة الفرز مهما كان منصبه أو مسئوليته . و على رجال الأمن تشديد الحراسة خارج باب قاعة الفرز و منع أي شخص من الدخول ألا بأذن مسبق من رئيس لجنة الفرز .
من الضروري التنويه الى ضرورة التأكد، قبل البدء بعملية الفرز، من تطابق العدد الإجمالي لبطاقات التصويت الموجودة داخل صندوق الاقتراع مع عدد الناخبين المدونة اسماؤهم في سجل الناخبين الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم سواء كانت هذه البطاقات صالحة أو باطلة . و في حال عدم التطابق يجب إعادة عملية الفرز حتى يتم مطابقة الأعداد، و إذا استمر عدم التطابق يعاد الفرز مرة أخرى بنفس الطريقة التي أعيد بها في المرة الأولى، و إذا لم يحدث التطابق بشكل يؤثر على النتائج النهائية للانتخابات يجب إعادة عملية الاقتراع في المركز الذي حدث الخلل فيه، بعد صدور قرار من قبل اللجنة المركزية للانتخابات بذلك، ويستخدم لهذه الغاية نموذج تقرير فرز الاصوات .
أ. عملية الفرز :للبدء بعملية الفرز يقوم رئيس لجنة الفرز بفتح صناديق الاقتراع الخاصة بكل دائرة إنتخابية بحضور جميع رؤساء وأعضاء لجان تلك الدائرة، فضلاً عن المرشحين أو مندوبيهم و المراقبين المحليين و الدوليين و رجال الإعلام و الصحافة المعتمدين، و التأكد من سلامة ختم فتحة كل صندوق وختم فتحة قفله، وتحرير محضر بذلك يتضمن أسماء الحاضرين وصفاتهم والوقت والمكان الذي يتم فيه الفتح والفرز والتوقيع على ذلك من الجميع (أُنظر نموذج إستمارة نتائج فرز الاصوات )
و يتم المباشرة في إجراءات الفرز كما يلي :* يعامل كل صندوق من صناديق الإقتراع على حده، حيث يبدأ فرز أصوات الصناديق بالتتابع بعد أن يقوم رئيس لجنة الفرز بفتح الصندوق رقم (1) في مركز إلاقتراع رقم (1) و تحرير محضر خاص بذلك و التوقيع عليه، و هكذا حتى آخر صندوق في آخر مركز اقتراع في الدائرة الانتخابية، و تمارس هذه التراتبية في الدوائر الانتخابية الأخرى . و يفرغ كل صندوق إقتراع بالتتابع على طاولة معدة مسبقاً لهذا الغرض و أمام ناظري الحاضرين، و يتم تجميع بطاقات التصويت و ترتيبها تمهيداً لعملية فرزها . و من الجائز وجود اكثر من لجنة للفرز في الدائرة الانتخابية الواحدة بهدف إختصار الوقت الذي تستغرقه عملية الفرز .
* تدون نتيجة كل بطاقة تصويت صحيحة و التي حصل عليها كل مرشح / قائمة انتخابية على كشف خاص يسجل فيه أسماء المرشحين / القوائم الانتخابية، مع وضع علامة خاصة خلف بطاقة التصويت عند فرزها و تفريغها إلى الكشف من رئيس لجنة الفرز بما يدل على ذلك .
* في حال وجود أكثر من لجنة للفرز في الدائرة الإنتخابية الواحدة، يتم تفريغ عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح / قائمة انتخابية لدى كل لجنة فرز إذا كان لديها أكثر من صندوق إلى كشف تجميعي خاص بذلك إضافة إلى عدد الأصوات الباطلة، مع ضرورة التأكد من مطابقة عدد الأصوات (صحيحة أو باطلة) التي تم فرزها لدى كل لجنة فرز ويتم في محاضر خاصة، وعدد المنصرف من بطاقات الانتخاب والمتبقي منها وتحرير ما يتقرر .
* في النهاية يتم تفريغ الكشوف التي تم ضبطها لدى كل لجنة فرز إلى كشف تجميعي رئيسي يتضمن إجمالي الأصوات التي حصل عليها كل مرشح / قائمة انتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية، مع الأشارة إلى الأصوات الباطلة والتوقيع على الكشوف المذكورة من جميع لجان الفرز في الدائرة الانتخابية والمرشحين أو مندوبيهم .
* تقرر كل لجنة فرز المسائل المتعلقة بالفصل في صحة أو بطلان نتيجة بطاقة التصويت، وفي كل الأحوال يُعد صحيحا كل رأي دلّ على إرادة الناخب، و الآراء غير الصحيحة تسلم الى رئيس اللجنة ليتم البت فيها بعد إنتهاء الفرز .
# ينص قانون الانتخاب بصورة واضحة على الحالات التي تعتبر فيها بطاقة التصويت باطلة و لا تحسب ضمن البطاقات عند عملية فرز الاصوات، و يترك تقرير مدى صلاحية بطاقة التصويت في هذه الحالات الى لجنة الفزر، او لجنة يتم أنشأئها لهذا الغرض، باعتبار ان بطاقة التصويت صالحة على العموم سيما اذا تم تدوين العدد المطلوب من المرشحين / قوائم الانتخاب حسب الأصول . بطلان بطاقة التصويت.
1. الآراء المعلقة على شرط أو إذا تضمنت عبارات معينة .
2.الآراء التي تعطى لاكثر من العدد المطلوب إنتخابه حسب قانون الانتخاب ( لأكثر من مرشح ) .
3.الآراء التي تثبت على غير البطاقة المخصصة للاقتراع، و التي تسلم للناخب من رئيس لجنة الاقتراع.
4. الآراء التي لا يكتب عليها أي إسم لمرشح ( البطاقات البيضاء)
5. اذا كانت بطاقة الانتخاب غير مختومة بخاتم وزارة الداخلية و خاتم الدائرة الانتخابية و غير موقعة من رئيس هيئة الاقتراع .
6. اذا لم يكن بالامكان قراءة أي إسم من أسماء المرشحين المدونين فيها .
* يعتبر المرشح / القائمة الانتخابية فائزاً في الإنتخاب حسب النظام الإنتخابي المعمول به، سواء نظام التمثيل النسبي أو التمثيل بالأغلبية . و في حالة النظام الثاني يعتمد الفائز اذا حصل على الأغلبية البسيطة من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية، يتم حسم المسألة عبر الآتي :
* إجراء انتخابات لدورة ثانية بين المرشحين الذين حصلوا على أعلى الاصوات الصحيحة و المتساوية بعد فترة محددة من الوقت، و يعتمد في هذه الحالة من ينال منهم أعلى الأصوات الصحيحة .
* أن تجري لجنة الفرز قرعة فيما بين هؤلاء ويعتبر فائزاً من تحدده القرعة .
ب. عمل لجنة الفرز عقب عملية فرز الاصوات .تقوم اللجنة فور إنتهائها من عملية فرز الاصوات بما يلي :
1. الإعلان من قبل رئيس اللجنة عن أسم المرشح الفائز/القائمة الفائزة في الدائرة الانتخابية .2. إعداد تقرير نهائي حول النتائج التي أسفرت عنها عملية فرز الأصوات، والتوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة، وختمه بخاتم الدائرة وإرسال التقرير إلى اللجنة العليا للانتخابات في مظروف خاص محرر بالشمع الأحمر ومختوماً بختم الدائرة، و يجب أن يتضمن التقرير المذكور أسماء المرشحين في الدائرة وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل كل مرشح على مستوى الدائرة وعدد الأصوات الباطلة، وإسم المرشح الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها بالإضافة إلى الملاحظات والبيانات الأخرى المتعلقة بإجراءات ونتائج الفرز.
3. جمع أوراق الإنتخاب الخاصة بكل مرشح بعد ترتيبها في شكل رزم، وكذا الكشوف والمحاضر المحددة من قبل لجان الدائرة يوم الانتخاب وكذلك بقية الوثائق الخاصة بالانتخابات وذلك في صندوق او أكثر وسد فتحاتها وفتحات أقفالها وإحرازها بالشمع الأحمر والتوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة وتسليمها إلى اللجنة العليا للانتخابات للاحتفاظ بها إلى حين انتهاء فترة الطعون أو الفصل فيها من قبل المجلس التمثلي .
4. يجب على اللجنة العليا عند إستلامها للتقارير والوثائق المذكورة إعطاء وصل استلام رسمي بذلك، يبين فيها اسم المستلم والزمن والتاريخ المحددين عند الإستلام .
5.تضبط اللجنة العليا نتائج الانتخابات، وتعلنها خلال فترة زمنية محددة من إنتهاء عملية الاقتراع .
6. تُسلِّم اللجنة العليا إلى كل مرشح فاز بالعضوية شهادة إنتخابية ولا يمنع ذلك عنه الطعن أمام المجلس التمثيلي إن كان مستوفياً الشروط، ويُحظر على أي لجنة أخرى منح شهادة حول نتائج الانتخابات .
7. الطعون:تجمع قوانين الانتخاب العربية قواسم مشتركة حول الترتيبات المتعلقة بالطعون و دواعيها و نتائجها، و يمكن توضيح ذلك من خلال العبارات التالية :
# الطعون الانتخابية السابقة:
1.يستطيع كل ناخب مشارك في الإقتراع عموما، الإعتراض على صحة نتائج الإنتخابات / صحة فوز إحدى المرشحين، و يقوم بممارسة ذلك عبر تقديمة عريضة طعن عادية مسببة يودعها لدى الجهة القضائية المختصة خلال مدة زمنية محددة بعد إعلان النتائج .
2. تعلم الجهة القضائية المختصة المرشح الفائز الذي تم الاعتراض على إنتخابه ليقدم ما لديه من ملاحظات خلال فترة زمنية محددة .
و تصدر الجهة القضائية المختصة خلال فترة زمنية قراراً إما بإلغاء الإنتخاب المتنازع فيه أو باعادة صياغة محضر النتائج النهائية وإعلان فوز المرشح المنتخب قانوناً، ويعتبر قرار المحكمة نهائياً.
# الطعون الانتخابية اللاحقة :- لكل ناخب أو مرشح أن يقدم إلى مجلس النواب طعناً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المرشح المطعون في صحة عضويته خلال فترة زمنية محددة من تاريخ إعلان نتائج الإنتخابات في دائرته الإنتخابية.
تتولى هيئة رئاسة مجلس النواب إرسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال فترة زمنية محددة من مباشرة المجلس لمهامه إلى المحكمة القضائية العليا للفصل في الطعون الإنتخابية وموافاة المجلس بنتيجة ما توصلت إليه.
من أوجه الطعون الانتخابية:
تستند الطعون الى مجموعة من الأسباب أو الركائز تدور حول :
* ( بطلان ) مرحلة التصويت من خلال الوجوه التالية :- تدخل الشرطة و قوات الامن في مراحل عملية الانتخابات بما فيها التصويت.
- إغفال رؤساء لجان الاقتراع وضع أشارة أمام إسم الناخب بما يدل على إدلائه بصوته .
- عدم دقة الكشوف الانتخابية لاحتوائها على أسماء مكررة لاكثر من مرة، وأمام اكثر من لجنة مما يمكّن العديد من الناخبين الإدلاء بآرائهم اكثر من مرة أمام اكثر من لجنة اقتراع، فضلاً عن احتوائها أسماء متوفين و أفراد خارج البلاد وقت إجراء الانتخابات .
- بطلان تشكيل لجان الاقتراع لعدم حضور وكلاء المرشحين و مندوبيهم، إما بسبب طردهم أو عدم الاعتراف بالتوكيلات الرسمية التي يحملونها .
- عدم تطابق نماذج الجداول الانتخابية التي تمت على أساسها عملية التصويت مع النماذج التي تم توزيعها على المرشحين .
- وجود أخطاء في أسماء الناخبين و رفض رؤساء اللجان تصحيحها، مما يحرم جزء كبير من الناخبين من التصويت .
- التعسف في التعامل مع مندوبي ووكلاء المرشحين وطردهم خارج لجان التصويت، مما يحرمهم من متابعة سير العملية الانتخابية .
* ( بطلان ) مرحلة الفرز من خلال الوجوه التالية :
- عدم إتباع القواعد و الإجراءات القانونية بشأن تحريز صناديق الانتخاب .
- حدوث فرز جماعي لصناديق الانتخاب في الوقت الذي يفترض فيه فرز صناديق الانتخاب الواحد تلو الآخر
- بطلان تشكيل لجان الفرز بسبب عدم حضور وكلاء المرشحين او مندوبيهم إما بسبب طردهم أو عدم الاعتراف بالتوكيلات الرسمية الموثقة التي يحملونها .
- التعسف في التعامل مع مندوبي ووكلاء المرشحين وطردهم خارج لجان التصويت أو الفرز مما يحرمهم من متابعة سير العملية الانتخابية .
- إصرار رؤساء لجان الفرز على عدم إستبعاد الصناديق غير القانونية كالتي غاب عنها رؤساء لجانها الانتخابية فترة طويلة، أو الصناديق غير المحرزة وفق الاجراءات القانونية المحددة أو تلك التي حدث بها تزوير .
- بطلان تشكيل اللجان الانتخابية (الاقتراع أو الفرز )، لبطلان محاضر هذه اللجان إما بسبب عدم تحرير هذه المحاضر أو بسبب عدم التزامها بالشكل و الإجراءات القانونية المحددة في تدوين و تحرير هذه المحاضر من إستيفاء كافة بياناتها أو التوقيع عليها من رؤساء و أمناء و أعضاء اللجان، فضلاً عن عدم تطابق البيانات الواردة بهذه المحاضر على مستوى اللجنة الانتخابية الواحدة مثل عدم التطابق بين عدد الأصوات التي أبديت من واقع محضر إجراءات لجنة الاقتراع مع عدد الأصوات التي أبديت من واقع محضر إجراءات فرز صناديق لجان الاقتراع مع عدد الناخبين الذين أدلوا بآرائهم من واقع جداول الانتخاب.
-ورقة عمل قدمت ورشة تدريب "تمكين المراة العراقية في الانتخابات " التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية في فندق المريديان بتاريخ 5-7 /تشرين الاول 2004,الاردن- عمان .