A+ A-
حقوق الإنسان والانتخابات*

2004-11-01

عاصم ربابعة
محام، مدير مركز عدالة لحقوق الانسان

ما معايير الأمم المتحده لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالانتخابات؟:-
1-حق المشاركة في ادارة الشؤون العامه.
2-حق التصويت والترشح والانتخاب.
3-تساوي الفرص في تقلد الوظائف العامه.

وجميع هذه المبادئ مقررة بموجب المادة (21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على:-
1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية.
2- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام، وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

وبموجب أحكام المادة رقم (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على ان لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز الحقوق التالية:
(أ‌) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية.
(ب‌) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام، وعلى قدم المساواة بين الناخبين، وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
(ت‌) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

ماذا نعني بالانتخابات الحرة؟الانتخابات الحرة هي التي تمارس من خلالها الحقوق التالية:
• الحق في حرية الرأي.
• الحق في حرية التعبير والإعلام.
• حرية التجمع السلمي.
• حرية تكوين الجمعيات.
• استقلالية القضاء
• الحق في الحماية من التمييز.
• الحق في الاقتراع السري.

ما الشروط الواجب توافرها للحكم على نزاهة العملية الانتخابية؟:
1ـ الاقتراع السري العام والمتساوي.
2ـ حق كل مواطن في التصويت.
3ـ عدم التمييز ضد بعض الفئات.
4ـ ان يكون لكل صوت نفس الوزن، وان تقام الدوائر الانتخابية على أساس منصف.ومن المقاييس الرئيسية للتعبير عن الانتخابات فيما إذا كانت نزيهة، أم لا مدى تسهيلها للتعبير الكامل عن الإرادة للشعب.

دورية الانتخابات:
• إن شرط الدورية مقرر بموجب المادة رقم (21) فقرة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة رقم (25) فقرة ب من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشرط الدورية لا يتضمن تحديد مدة محددة، بل يعني إجراء الانتخابات بتواتر يكفي لتأمين ان تظل السلطة الحكومية تعكس إرادة الشعب المعتبرة كأساس للحكم.

الاستثناءات المقررة على شرط دورية الانتخابات:
اولا: حالة الطوارئ العامه بسبب:
1ـ الحرب.
2ـ الكوارث.
3ـ الاضطرابات الداخلية.

ثانيا:المبادئ المقررة دوليا في حالة الطوارئ
يجب أن تنظم عملية إعلان حالة الطوارئ بموجب قانون، بحيث لا يسمح بها إلا في حالة الطوارئ التي تهدد حياة الأمة.
• أن لا تهدد التدابير المتخذة الحق في الحياة.
• أن لا تبيح التعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية.
• أن لا يسمح بتجارة الرق، والممارسات الشبيهة بالرق.
• السجن لغايات الوفاء بالتزام تعاقدي.
• أن لا يقرر في حالة إعلان الطوارئ أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة
أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
اللجوء الى تشديد العقوبات على الجرائم الجنائية، أو تجريم أي فعل لم يكن معاقباً عليه قبل
إعلان حالة الطوارئ.
• الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون.
• عدم جواز الإخلال بحق أي فرد بحرية الفكر والوجدان والدين.
• حماية وضمان استقلال السلطه القضائية.
• الجدول الزمني للانتخابات.

عندما يتقرر إجراء الانتخابات لا بد من وضع جدول زمني لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، لضمان ما يلي:-
• إعلام الجمهور.
• تمكين القائمين على الانتخابات من تلقي التدريب الإداري والقانوني اللازم.

دور الشرطة وقوات الأمن.
• يلتزم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون(الشرطة وقوات الأمن) باحترام كرامة الإنسان وحمايتها، والمحافظة على حقوق الإنسان لكل شخص. ولا يشمل ذلك حق الإنسان في المشاركة في الانتخابات فقط، بل يشمل كافة حقوق الإنسان.
في كل الأحوال يجب ان يكون للشرطة دور في مواجهة ومكافحة الجرائم المرتكبة في أثناء العملية الانتخابية كالتزوير والرشوة.
• كما ينبغي ان لا يحول وجود الشرطة دون مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية والوصول الى مراكز الاقتراع.

دور المراقبين في الانتخابات:
-وجود المراقبين يوفر وسيلة فاعلة للتحقق من نزاهة نتائج الانتخابات. كما يخفف من احتمالية تزوير الانتخابات أو التأثير في الناخبين.
-ولكن يجب ان نضمن لهم حرية التنقل، والوصول إلى كل مرافق العملية الانتخابية، والتي تمكنهم من الاستعانة بأكبر عدد من المساعدين.

 

-ورقة عمل قدمت في الندوة التحضيرية لمؤتمر "انتخابات 2007(نحو قانون انتخاب عصري) التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بتاريخ 1/ تشرين تان 2004,الاردن- عمان .