

الأسباب الموجبة لإستعجال " تعديل المُعدّل" من قانون نقابة الصحفيين الأردنيين
2012-01-05
2012-01-05
تعديلات سريعة كشفت عنها نقابة الصحفيين الأردنيين مؤخراً وبشكل غير محدد للمواد المطلوب تغييرها في قانون النقابة. فالمقترحات التغييرية على مواد القانون والتي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية كانت مرتبكة في الشكل والمضمون وضمن أبواب وفصول (وليس مواد) حسب ما هو وارد في القانون الأصلي رقم 15 لسنة 1998.وكانت النقابة في عام 2010 قد قدّمت لمجلس الوزراء الأردني تعديلات جوهرية على قانون نقابة الصحفيين تحت مسمّى " القانون المعدّل رقم () لسنة 2010" تتماشى مع الظروف الجديدة الناشئة على بنية الصحافة والإعلام وانتشار المواقع الإلكترونية ومواقع الإعلام والتواصل الإجتماعي والتفاعلي، وزيادة التأثير لهذه الوسائط في التحولات الإجتماعية والثورات وما يطلق عليه الربيع العربي.
التعديلات المقترحة على القانون "لعام 2010" تم سحبها من على مكتب رئيس الوزراء[ديوان التشريع والرأي] على استعجال بحجة ظهور تعديلات جديدة "جوهرية أخرى" في عام 2011 لم يتم أخذها في الحسبان ضمن المشروع المقترح للتعديل في السنة التي سبقتها.
الجديد في تعديلات 2010 على قانون النقابة:
ومن خلال مراجعة قانون عام (1998) والمقترحات الجديدة يمكن ملاحظة تعديلات جوهرية على مواد القانون:
1. من أبرز التعديلات التي طرأت على المادة (2) من القانون :
التعديلات المقترحة على القانون "لعام 2010" تم سحبها من على مكتب رئيس الوزراء[ديوان التشريع والرأي] على استعجال بحجة ظهور تعديلات جديدة "جوهرية أخرى" في عام 2011 لم يتم أخذها في الحسبان ضمن المشروع المقترح للتعديل في السنة التي سبقتها.
الجديد في تعديلات 2010 على قانون النقابة:
ومن خلال مراجعة قانون عام (1998) والمقترحات الجديدة يمكن ملاحظة تعديلات جوهرية على مواد القانون:
1. من أبرز التعديلات التي طرأت على المادة (2) من القانون :
• حذف الكلمات والعبارات التالية " الوزارة : وزارة الإعلام، الوزير : وزير الإعلام، الدائرة : دائرة المطبوعات والنشر، المدير: مدير عام المطبوعات والنشر"، وهذا يعني حذف جميع الكلمات والمرادفات من مواد القانون جمعيها.
• إضافة تعريف جديد (يتناسب مع التحوّل الذي تريده النقابة) وهو "المؤسسة الإعلامية" تم إدراجه أسفل تعريف "المؤسسة الصحفية". بحيث تصبح المادة "المؤسسة الإعلامية : أي مؤسسة إعلامية رسمية أو خاصة تصدر في المملكة وكالة أنباء أو إذاعة أو تلفزيون أو صحيفة إلكترونية إخبارية تماثل في واجباتها العمل الصحفي في حقول الإعلام وتشمل دوائر الأخبار والتحرير". ويبدو أن افتقار قانون نقابة الصحفيين لمطلح "الإعلام" "والإعلاميين" ورغبة النقابة في ضم كافة قطاعات الإعلام بما فيها المواقع الإلكترونية والإعلام المرئي المسموع والوسائط الإخرى، هو السبب الموجب للتغيير على مواد القانون لعام (1998) الذي أصبح يتسم بالتقادم. كما أن إلغاء وزارة الإعلام عام 2003 جعل تعريف الوزير والوزارة في المادة (2) من القانون غير واقعية. كما أن إلغاء تعريف "الدائرة" أي دائرة المطبوعات والنشر
وتعريف مديرها يشير إلى أن هناك نية لإعادة هيكلة هذه الدائرة أو إلغائها أسوة بوزارة الإعلام.
الاراء المنشورة في الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي مركز القدس للدراسات السياسية
حقوق النشر محفوظة@ مركز القدس للدراسات السياسية. كل الحقوق محفوظة
حقوق النشر محفوظة@ مركز القدس للدراسات السياسية. كل الحقوق محفوظة