A+ A-
ورقة عمل معالي كمال ناصر في ورشة عمل نتائج اعمال لجنة الحوار الوطني والتعديلات الدستورية المقترحة
2011-06-08

التشريع كائن حي يعيش بين الناس ، يعكس حاجاتهم وتطور العلاقات بينهم ،وحيث ان المجتمعات البشرية تتطور خاصة مع انتشار التكنولوجيا ووسائل الاتصال فانه يتعين تطور التشريع . والدستور هو القانون الاسمى الذي يتم الحرص على عدم استمرار تعديله،ولكنه ايضا وبالنتيجة تشريع يمكن تعديله وقد سبق وان تم تعديل اي مادة على دستور 1952. وقد سبق وان تم تعديل 21 مادة والدساتير اما مرنه واما جامدة ، وبعضها كما هو الحالي في التشريع الاردني ينص على طريقة تعديله (م126).

وقد ثار الجدل فيما اذا كان من مهام لجنة الحوار الوطني اقتراح تعديلات دستورية ام لا ، وقد اقرت اللجنة ...وبالنتيجة ان ذلك من مهمتها ،وبغير ذلك تغدو توصياتها خالية من الجدية والموضوعية ،في ظل مهمتها الاساسية المتمثلة بادارة حوار وطني يؤدي بالنتيجة الى بلورة صيغة وطنية توافقية تتصل بالتشريع لانتخابي والحزبي للاسباب التالية:

1. ورد في رسالة الملك 14/3/2011 بان توصيات اللجنة بخصوص قانوني الانتخاب والاحزاب باعتبارهما مدخلا لعملية الاصلاح .
2. كما ورد في كتاب مجلس الوزراء بخصوص مهمة اللجنة "للجنة حرية البحث المعمق في كافة التشريعات ذات الصلة "
3. حين التشرف بلقاء جلالة الملك قد اوضح بصورة جلية بان مهمتنا تمتد لتشمل التعديلات الدستورية ذات الصلة بالقانونين.
4. ان هذه التعديلات من قبيل لزوم ما يلزم وبخلاف ذلك تكون اجتماعات اللجنة مضيعة للوقت.

ونظرا لوجود اطياف سياسية واراء مختلفة فان موضوع التعديلات الدستورية قد اخذ وقتا طويلا ونقاشا مستفيضا وكان الجميع عند حسن الظن بهم فعملوا ما امكن على التوافق بينهم على اجراء تعديلات دستورية وفقا لما ورد في القسم الاول من تقرير اللجنة (وثيقة الاطار العام ).

مع التنويه بان ثمة اراء تدعو بالاضافة الى التعديلات التى تضمنتها الوثيقة – الى اجراء تعديلات اخرى – منها:

1. المادة 20 بحيث يتم استبدال عبارة الابتدائي بالثانوي وصولا الى الغاء توجيهي راسب وبحيث تصبح الدراسة الجامعية خاضعة لامتحان القبول .
2. المادة 26 : (تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولها بواسطة وزرائه وفق احكام هذا الدستور ) بحيث تصبح (تناط السلطة التنفذية بحكومة الملك ويتولاها رئيس الوزراء والوزراء).
3. المادة 35/أ :الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالاتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
بحيث تصبح :يكلف الملك خال اسبوعين وبالتشاور مع مجلس النواب زعيم اكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة خلال شهر وان لم يستطع فيكلف الملك خلال اسبوعين مرشحا اخر بتشكيل الحكومة خلال شهر وان لم يستطع فيجري الملك مشاورات مع المجلس خلال اسبوعين لتشكيل حكومة ائتلافية خلال شهر وان لم يتمكن مجلس النواب من ذلك يقوم الملك بحل المجلس لاجراء انتخابات جديدة خلال اربعة اشهر.
4. ضافة فقرة اخرى للمادة 57 ونصها :
"على ان يرأس المجلس العاليحين انعقاده لعاية محاكمة الوزراء اعى قاض من اعضاءه"
5. م68/1 :"حذف الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة بحيث تصبح على النحو التالي :
"مدة المجلس اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات العامة في الجريدة الرسمية"
6. م71 : تبت محكمة العدل العليا في صحة نيابة أعضاء المجلس"
وثمة مطالبات بتعديلات اخرى .ولكن اللجنة استبعدت هذه التعديلات وغيرها لاسباب عديدة.

واخذت اللجنة بعين الاعتبار حين التوصية بالتعديلات المعايير التالية:
1. تعديلات يقتضيها الواقع وسببها اما عدوان 67 واما قرار فك الارتباط بالتالي فهي ترتبط بالاحداث المذكورة ارتباط العلة بالمعلول.
2. تعديلات تقتضيها صياغة قانون انتخاب ديمقراطي والحرص على اجراء انتخابات نزيهة محايدة .

وتاليا لما تقدم فقد صدرت الارادة الملكية بتشكيل لجنة تعديل الدستور وورد فيها الاخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن لجنة الحوار الوطني واللجنة المذكورة حاليا تعكف على مراجعة مواد الدستور وهي في مرحلة متقدمة وينتظر ان تنتهي من اعمالها قبل نهاية الشهر الحالي .وقد علمت ايضا ان المركز الوطني لحقوق الانسان أعد ورقة تتصل بتعديل بعض مواد الدستور المتعلقة بصيانة الحقوق والحريات .وهي ايضا محل نظر من قبل لجنة تعديل الدستور. ويخيل الي ان ثمة نية تتجه الى ان تبدأ الحكومة باجراء تعديلات دستورية خلال وقت قصير تمهيدا للاخد بما تضمنه تقرير لجنة الحوار الحوار بصورة كلية او جزئية .

التعديلات الدستورية
اولا: تعدل المادة 45 بحذف الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة بحيث تصبح :
(يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية )وتحذف الفقرة الخيرة والتى تنص على ما يلي:
(باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي تشريع اخر الى اي شخص او اي هيئة اخرى )
وقيل لتبرير الموافقة على ذلك بأن الفقرة الاخيرة قد ضيفت بعد مشروع الاتحاد مع العراق وقد انتهى هذا المشروع كما قبل في تبرير ذلك بانه للحيلولة دون الاستمرار بالمزيد من انشاء المؤسسات المستقلة والكيانات الاخرى التى كادت ان تطيح بالولاية العامة لمجلس الوزراء.
وقد حاول جانب من اللجنة ان تبقى المادة كما هي حتى عبارة "بموجب هذا لدستور " وحذف العبارة التالية لها"او اي تشريع اخر الى اي شخص او هيئة اخرى".

ثانيا : تعدل المادة 54 على النحو التالي :
م 54/1 تعدل الفقرة الثالثة بحيث تصبح كما يلي:
(ويترتب على كل وزارة تؤلفان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا وان تطلب الثقة على اساس ذلك البيان )
م54/4 :تضاف الفقرة الرابعة بالنص على ان :
(يدعو الملك مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية لاتاحة الفرصة للحكومة بتقديم بياتها الوزاري الى مجلس النواب وطلب الثقة من المجلس على اساسه)
وقيل في تبرير هذا التعديل بأنه لا يحق للحكومات ان تختفي وراء خطاب العرش وان عليها ان تقدم بيانا وزاريا تكون مسؤولة عنه وعن مراحله ودون احراج مجلسالامة بهذا الخصوص.

ثالثا: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 78 بحيث تصبح (تبدأالدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه للاجتماع وفق الفقرتين السابقتين وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر...الخ)
-وذلك لضمان قدرة المجلس على الانجاز

رابعا: حذف الفقرات 4 و 5 و6 من المادة 73 نظرا لان الظروف الخاصة التى استدعت وجود الفقرة 4 و5 (وحدة الضفتين) لم تعد قائمة ويصدق ذات القول على ضرورة حذف الفقرة 6 حيث قرارات مؤتمر الرباط وحيث قرار فك الارتباط .

خامسا: تعديل المادة 88 بحذف الجزء الثاني من المادة المذكورة بحيث تصبح على النحو التالي :
(اذا شغر محل احد اعضاء مجلس الاعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من اسباب ،فيملأ محله بطرقة التعيين اذا كان عينا او الانتخاب القرعي اذا كان نائبا وذلك في مدة شهرين من تاريخ اشعار المجلس الحكومة بشغور المحل ،وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة سلفه).
وقيل في تبرير حذف الفقرة الثانية بان ذلك يأتي انسجاما مع الاء الفقرة 6 من المادة 73 وانصياعا لانقضاء وحدة الضفتين وما ارتبط بذلك من احداث .

سادسا: تعدل المادة 94 بحيث يتم اعادة النص الذي كانت عليه في دستور 1952 (عندما يكون المجلس منحلا او غير منعقد يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة لموجهة الطوارئ في الحالات الاتي بيانها:
1. الكوارث العامة
2. حالة الحرب
3. نفقات مستجلة لا تحتمل التأجيل.
ويكون لهذه القوانين القوانين المؤقتة التى يجب ان لا تخالف احكام الدستور قوة القانون الى ان تعرض على المجلس في اول اجتماع يعقده فاذا لم يقرها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلان نفاذها فورا ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول ما كان من قوة القانون على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

سابعا: حذف المادة 71 المتعلقة بالطعن بصحة نيابة احد النواب والتي تنص على ما يلي:
" لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابه اعضاءه ، ولكن ناخب ان يقدم الى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوم من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا يبين في الاسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة الا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي اعضاء المجلس" وقيل في تبرير ذلك بانه ادعى للعدالة وتطبيقا للقاعدة الفصل بين السلطات.
وبهذا الخصوص فان هذا فان هذا النص له جذوره وتاريخه حيث قيل بان الشعب الذي قبل تمثيل هؤلاء النواب قدار على تمثيله ايضا في ابطال نيابة احدهم وان الشعب هو مصدر السلطات جميعها.

والدول بهذا الخصوص نماذج :
1. فثمة دول تأخذ بهذا الحكم كما هو الحال في الاردن وقيل في نقد ذلك بانه لا يحقق الحيدة بالاضافة الى فقدان العديد من الدراية القانونية .
2. وثمة دول تجعل القضاء فقط هو المختص في الطعن كما هو الحال في لبنان حيث يختص المجلس الدستوري.
3. وثمة دول تأخذ بمعيار مختلط اي القضاء ومجلس النواب ،ومن هذه الدول مصر حيث يكون القضاء مختصا في التحقيق الابتدائي ويحيل بعد ذلك الملف الى المجلس ليفصل في الطعن ويوجه نقد لهذه النماذج حيث انه يهمش القضاء ويقلص دوره .

ثامنا: اوضحت لجنة الحوار وجوب اضافة مادة الى الدستور ينص على حكم مفاده ضرورة استقاله الحكومة التى تنسب للمك بحل مجلس الامة ،حيث ورد مشروع المادة على ما يلي:
(( الحكومة التى توصي بحل مجلس النواب تقدم استقالتها حكما في غضون اسبوع من حل مجلس النواب ،ويكلف الملك من يراه مناسبا بتشكيل حكومة انتقالية مهمتها اجراء انتخابات نيابية في غضون 60 يوما من تشكيلها على ان تنتهي ولايتها بانتهاء مهمتها هذه ))

وبهذا الصدد ابدي ما يلي:
1. تنص المادة 34/3 "للملك ان يحل مجلس النواب".
2. ان هذا النظام من صنع بريطانيا وتحديدا عندما خلف وليم بيت لوجن اللوردات نورث حاول اخضاع الدولة الى برنامج اصلاحي وحين شعر ان اصوات الناخبين تؤيد افكاره الاصلاحية طلب من الملك حل مجلس العموم واحتكام الناخبين في النزاع بينه وبين البرلمان حيث هزم معارضيه هزيمه ساحقة وتكرر ذلك لاحقا.

وكان الحال.... اما صراع قوى او لاسباب خاصة او لحل خلاف سياسي بين الحكومة والبرلمان ولغايات تحقيق التوازن بين الحكومة والبرلمان فانه يمكن للبرلمان اسقلط الحكومة ويمكن للحكومة التنسيب بحل البرلمان ويتوجب على ذلك اجراء انتخابات مبكرة.

تاسعا: اوصت لجنة الحوار بتعديل المواد الخاصة بمحاكمة الوزراء امام القضاء المختص وبذلك يتعين تعديل المواد من 55-61 من الدستور.

واشير بهذا الخصوص الى ما يلي :
1. ان هذا النظام ايضا صنع في بريطانيا حيث كان مصير الوزراء متعلق بالملك وحده الذي يسميهم ويعزلهم بارادته المنفردة ودون التقيد في اختيارهم سواء كانوا من حزب الاغلبية ام لا.
2. ولكن كان يوجد في النظام الانجليزي ما يسمى حاليا "بحق الاتهام الجنائي " وبموجبه كان يمكن لمجلس العموم الحق في اتهام الوزراء واحالتهم للمحاكمة امام مجلس الللوردات.
وقيل في تبرير ذلك بان السلطة للشعب ومجلس النواب هو من يمثل الشعب هذا من جهة .
3. ومن جهة اخرى فان التهم المذكورة مرتبطة بممارسة الوزراء لوظائفهم . وبالتالي لا يجوز محاكمتهم الا ن قبل هيئة سياسية و قضائية في ان واحد؟
4. وفي سنة 1972 ظهر ما يسمى المسؤولية السياسية للوزراء حيث محل مسؤوليتهم الجزائية.
5. وقيل بأن من اهم اركان النظام او التمثيلي :برلمان منتخب يمثل الامة بكاملها مستقل عن هيئة الناخبين والمسؤولية السياسية للوزراء امام البرلمان (م51) الذي من حقه حجب الثقة ومن حقها حل البرلمان.
6. وقيل ايضا في تبرير محاكمة الوزراء امام مجلس النواب دون غيره بانه في النظام النيابي فانه لا مسؤولية على رئيس الدولة " النظام الملكي" حيث ان الملك لا يخطئ the king no wrong وانما المسؤولية هي للوزراء (م30 و م94).
ولذلك قيل بأن رئيس الدولة يحتاج في قراراته الى توقيع وزير وهو ما يسمى التوقيع الاضافي extra signature (المادة 40 من الدستور الاردني) .

عاشرا: اوضحت لجنة الحوار لجنة الحوار الوطني بوجوب اجراء التعديلات الدستورية اللازمة لانشاء المحكة الدستورية.
وهذا الموضوع سبق وان تم اثارته لدى الميثاق سبق وان تم اثارته لدى الميثاق الوطني ولدى لجنة الاجندة وقد لاقى قبولا في الاولى وجدلا في الثانية .

حادي عشر: من قبيل تحصيل الحاصل اجراء اي تعديل لازم لاستحداث الهيئة المستقلة للانتخابات والاحزاب.

ثاني عشر : وقد نادت اللجنة بتطوير اداء مجلس النواب وتعظيم دوره مما استتبع ضرورة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ حاليا لسنة 1996 والذي تم اقراره ومصادقته من قبل جلالة الملك وفقا للمادة 83 من الدستور: ( يضع كل من المجلسين انظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه الانظة على الملك للتصديق عليها).