A+ A-
قانون الأحزاب السياسية الأردنية – الجدل العام
2006-03-17
توطئة
تعود نشأة الأحزاب السياسية في الأردن، إلى بواكير مرحلة تأسيس "إمارة شرق الأردن" في مفتتح العشرينيات من القرن الفائت، بيد أن أحزاب تلك الحقبة تميزت بطابعها "النخبوي الوافد" كحزب الاستقلال السوري من جهة، أو المحلي ذي الصبغة القبلية كما جسدتها وعبرت عنها، المؤتمرات الوطنية المتعاقبة والكيانات العشائرية – السياسية التي تشكلت منها جهة ثانية، وذلك قبل أن تأخذ بعض التيارات القومية واليسارية – الشيوعية في تشكيل أنويتها وحلقاتها الأولى عشية الحرب العربية الإسرائيلية الأولى في العام 1948، والتي ترتبت عليها "وحدة الضفتين" الشرقية والغربية في إطار المملكة الأردنية الهاشمية، وما عقب تلك الوحدة، من توحد الكيانات السياسية والحزبية الأردنية والفلسطينية، وانبثاق حركات وأحزاب وتيارات تخطت في تكوينها البعد الوطني إلى الآفاق القومية والأممية الأوسع.وحتى العام 1957، تاريخ حظر النشاط الحزبي وإعمال قوانين الطوارئ والأحكام العرفية، كان الأردن مسرحا لحراك سياسي وحزبي نشط، حيث ملأت الساحة السياسية أحزاب قومية كحزب البعث العربي الاشتراكي، وحركة القوميين العرب، وأحزاب يسارية كالحزب الشيوعي الأردني، وحركة الإخوان المسلمين، فضلا بالطبع عن قوى وأحزاب وطنية – محلية، تأثرت بالفكر الاشتراكي في طبعته الناصرية والقومية السائدة في تلك الأزمنة، وقد جرت في العام 1956 أول انتخابات برلمانية تعددية، وأمكن لائتلاف وطني – قومي – يساري، أن يشكل أول حكومة حزبية – برلمانية في تاريخ البلاد، وغني عن القول، أن تلك الحكومة كانت آخر تجربة من نوعها حتى يومنا هذا.

ويمكن النظر إلى تلك الحقبة في العمل السياسي الأردني، وما أعقبها من تطورات محلية، بوصفها تجسيدا لتداعيات الحرب الباردة وانقسام العالم إلى معسكرين، والذي أفضى بدوره إلى انقسام العالم العربي إلى معسكرين مصطرعين، ففيما النظام السياسي الأردني وجد نفسه مصطفا في معسكر أصدقاء الغرب، وجدت الأحزاب العقائدية، وتحديدا التيار القومي واليساري، نفسها في المعسكر المقابل، وقد أدى اصطدام السياسات والأنظمة العربية في تلك الحقبة، إلى حدوث اصطدامات مماثلة بين الحكم والمعارضة التي كانت تدين في غالبيتها بالولاء سياسيا وفكريا وتنظيميا لحواضر ومراكز عربية في القاهرة ودمشق وبغداد.
انتهت تلك الحقبة بحل جميع الأحزاب السياسية وحظر أنشطتها، باستثناء جماعة الإخوان المسلمين المسجلة كمنظمة اجتماعية – ثقافية - مدنية، وانتقلت مختلف الأحزاب السياسية إلى العمل "تحت الأرض" وفي ظروف من الملاحقة والمطاردة، بعد أن زج بالمئات من أعضائها وكوادرها في السجون، وانتقال العديد من زعمائها للعمل من "المنافي" المجاورة، وظل هذا الحال على حاله، حتى العام 1989، حين استؤنفت الحياة البرلمانية والحزبية في البلاد، بعد تجميد العمل بقوانين الدفاع والطوارئ، التي ألغيت بعد ذلك بعامين، وتوافق الحكم والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية على "الميثاق الوطني" الذي مهّد بدوره لاستصدار قانون الأحزاب السياسية رقم 32 لعام 1992، والذي أعاد تشريع الأحزاب السياسية، التي قبلت بدورها العمل تحت مظلة الدستور و"الميثاق الوطني".

الأحزاب السياسية الأردنية... نظرة عامة
منذ العام 1992، جرى الإشهار عن 34 حزبا سياسيا مرخصا في الأردن، فضلا عن عدد من الأحزاب التي نشأت وانحلت واندمجت في سياقات الحراك الحزبي – السياسي المحلي، وتتوزع هذه الأحزاب على أربعة تيارات رئيسة، يمكن اختصارها على النحو التالي:

أولا: التيار الإسلامي:
ويضم في صفوفه ثلاثة أحزاب مرخصة، تعتبر جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها السياسي، حزب جبهة العمل الإسلامي" العمود الفقري لهذا التيار، في حين بالكاد يحظى الحزبان الإسلاميان الآخران: حركة دعاء وحزب الوسط الإسلامي بأي نفوذ شعبي يذكر.
ثانيا: التيار القومي:
ويضم في صفوفه بقايا الأحزاب البعثية التي توزعت ولاءاتها بين دمشق وبغداد، فضلا عن كيانات نشأت عن اندماج مجموعات وشخصيات متأثرة بالفكر القومي، بيد أن ما يميز أحزاب هذه التيار، أنها ذات تأثير ضئيل ومتراجع في الحراك السياسي المحلي، وهي في مجملها أقرب إلى الحلقات منها إلى الأحزاب السياسية بمفهومها الحديث، ولولا الدعم الذي حظي ويحظى به الحزبان البعثيان من أحزابهما الأم، لما أمكن لهما البقاء على مسرح العمل الحزبي حتى بالمساحة المتواضعة التي يشغلانها.

ثالثا: التيار الشيوعي – اليساري:
ويتوزع هذا التيار على ثلاثة أحزاب من منبثقة من رحم الحزب الشيوعي الأردني المتشقق، فضلا عن حزبين هما امتداد لليسار الفلسطيني ممثلا بالجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب اليسار الديمقراطي الأردني المتشكل من عناصر انخرطت سابقا في حركة اليسار الفلسطيني المقاوم، واتجهت لتبني خيار ديمقراطي – ليبرالي، بالإضافة إلى عدد من التجمعات والشخصيات والحلقات التي تدور في هذا الفلك.

رابعا: تيار الأحزاب الوطنية – الوسطية:
وهو تيار حديث في نشأته، انبثق في أعقاب إقرار قانون الأحزاب السياسية، ويتوزع على عدد كبير من الأحزاب السياسية، أهمها الحزب الوطني الدستوري، وهي في مجملها أحزاب صغيرة، ذات نفوذ متواضع، نشأت حول "شخصية محورية" من الجهاز البيروقراطي – الحكومي، أو من البيئة العشائرية، وأحيانا تجمع "الشخصية المحورية" في ذاتها، البعدين البيروقراطي والعشائري، وتعاني هذه الأحزاب في مجملها من أزمة غياب الرؤى والبرامج والخبرة والكادر.وإلى جانب هذه التيارات وأحزابها المشروعة، شهد الأردن خلال السنوات العشر الفائتة، نموا ملحوظا لتيارات وأحزاب ومجموعات، تنتمي في مجملها إلى التيار الديني، ومثال ذلك الحركة السلفية بتلاوينها المختلفة التي تظهر حضورا متزايدا في الحياة الاجتماعية والثقافية سيما في البيئات الشعبية المدينية والريفية، وهذه الحركة – غير السياسية، وغير العنفية- في الغالب، أسهمت في تكوين طلائع "السلفية الجهادية" التي انتقلت للعمل في ساحات المواجهة مع الولايات المتحدة من أفغانستان سابقا مرورا ببعض الجمهوريات الآسيوية، وانتهاء العراق، وهناك أيضا تيار الأحباش، وهو تيار – غير عنفي وغير سياسي – ينتمي إلى مؤسسه عبد الله الهرري الحبشي، لكن هذا التيار الذي نشأ أصلا في لبنان، انخرط هناك في العمل السياسي، ووجهت أصابع الاتهام إلى بعض من قادته في جريمتي اغتيال مفتي لبنان الراحل الشيخ حسن خالد، ورئيس وزرائه الراحل أيضا، رفيق الحريري، وهناك أيضا حزب التحرير الذي تأسس في الأردن عام 1953 على يد الشيخ تقي الدين النبهاني، ويحظى الآن بنفوذ في بعض الجمهوريات الآسيوية، وهو حزب محظور في الأردن، نخبوي ولا جماهيرية له، وهناك أيضا الجماعات والخلايا "الجهادية" التي نشأت وانحلت على امتداد السنوات الخمس عشرة الماضية.

بعض السمات العامة الأحزاب السياسية الأردنية
وبالإجمال، يمكن تشخيص أبرز السمات والتحديات التي تواجه العمل الحزبي في الأردن بالعناوين التالية:

- باستثناء التيار الإخواني، حزبا وجماعة، لا تحتفظ مختلف الأحزاب السياسية الأردنية بأي نفوذ أو تمثيل شعبي جدي يذكر، وقد أظهرت استطلاعات الرأي المنتظمة والانتخابات الدورية التي شهدتها البلاد على مستوى البلديات والبرلمان والنقابات المهنية والعمالية والمجالس الطلابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، أن بقية هذه الأحزاب لا يحظى بأي شعبية ونفوذ جديين.

- تتميز الحياة الحزبية الأردنية، بتشقق التيار الواحد وتوزعه على كبير من الأحزاب والمجموعات، من دون أن يكون لأي منها، دور العمود الفقري، كما هو حال التيار الإسلامي الذي يلعب الإخوان المسلمون دورا محوريا فيه، فالعمل الحزبي الأردني يعاني من شرذمة حقيقة، ومن زحام معيق للحركة.

- تواجه مختلف الأحزاب السياسية الأردنية، ظاهرة "عزوف المواطنين، خصوصا الشباب والنساء" عن العمل الحزبي، وإذ تتباين التقديرات والتحليلات لأسباب تشكل هذه الظاهرة واستفحالها، فإن إجماعا ينعقد بين الأردنيين على رد هذه الظاهرة إلى سنوات "الخوف من العمل الحزبي" الناجم عن حظر الأحزاب ومطاردتها، فضلا بالطبع عن غياب القناعة بجدوى العمل الحزبي كوسيلة للمشاركة السياسية، فطريقة تشكيل الحكومات وانتخاب البرلمانات في الأردن، تجعل من العائلة والعشيرة، قنوات مضمونة للمشاركة بل وأكثر فاعلية من الأحزاب السياسية ذاتها.

-تتميز الكثرة الكاثرة من الأحزاب الأردنية، بكونها أحزابا إيديولوجية شمولية، قومية ويسارية ودينية، وفي حين رفع الغطاء الفكري عمّا هو قومي وشيوعي منها بسقوط مرجعياتها القومية والأممية، فإن الأحزاب الدينية ما زالت تفصلها مسافات طويلة عن العمل السياسي – المدني – الديمقراطي، وهي تعتمد خطابا تعبويا إسلامويا لحشد الدعم والمناصرة، وغالبا تحت شعار واحد: الإسلام هو الحل.

- انعدام التوازن في الحياة الحزبية الأردنية، فليس ثمة من قوة حزبية بمقدورها منافسة التيار الإخواني ومعادلة نفوذه الشعبي القائم، فالحياة الحزبية الأردنية تشهد تعددا حزبيا واسعا، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى التحول إلى "نظام حزبي" شأن الديمقراطيات الحديثة أو الناهضة.

في الجدل الوطني حول قانون الأحزاب السياسية
لعل أهم إنجاز ترتب على صياغة "الميثاق الوطني" وإقراره عام 1990، هو إصدار قانون للأحزاب السياسية، نظرت إليه مختلف القوى الحزبية والسياسية بوصفه تطورا ملموسا على طريق الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي.لكن السنوات الست الفائتة، أعادت طرح الحاجة لتطوير هذا القانون لاستيعاب المستجدات السياسية والحزبية التي تراكمت بعد سبعة عشر عاما من استرداد الشعب الأردني لحقوقه الدستورية، وخلال هذه السنوات، جرت مبادرات عدة لتطوير القانون رقم 32 لعام 1992، حيث أوصت بذلك "الهيئة الملكية للأردن أولا" عام 2003 ولجنة الأحزاب السياسية المنبثقة عنها وفي السنة نفسها، مثلما تبنت "لجنة الأجندة الوطنية" توصيات مماثلة بهذه الخصوص مطلع العام الحالي، وتقدمت مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والأبحاث الأردنية بأفكار ومشاريع تصب جميعها في هذا الاتجاه.

ويمكن القول أن الحوار الوطني حول قانون الأحزاب السياسية في الأردن، قد تخطى التفاصيل والصياغات القانونية المتضمنة في المواد السبعة والعشرين التي يتكون منها القانون ساري المفعول، حيث أسفرت عشرات الندوات وورش العمل واجتماعات اللجان والهيئات المختلفة، إلى جملة من التفاهمات والمشتركات العامة التي تدور في مجملها حول:

1. الحاجة لتعديل قانون الانتخابات العامة، باعتباره الرافعة الأهم لتطوير العمل الحزبي وتجاوز الشرذمة والتشرذم، وتحفيز المواطنين على الالتحاق بالأحزاب السياسية القائمة أو تشكيل أحزاب سياسية جديدة، إذ طالما أن الحارة أو العائلة أو العشيرة هي المدخل لقبة البرلمان والمشاركة، وليس الأحزاب السياسية، فإن تطورا نوعيا لن يطرأ على دور الأحزاب وحضورها في الحياة العامة، وفي هذا السياق، جرى التقدم من قبل لاعبين محليين كثر، بأفكار ومقترحات تطالب باعتماد نظام انتخابي مختلط، يجمع بين القائمة الحزبية / النسبية والدوائر الانتخابية بديلا عن نظام الصوت الواحد للناخب الواحد الذي عمل فيه في آخر ثلاث انتخابات برلمانية في الأردن في الأعوام 1993 و 1997 و2003.
2. الحاجة لإطلاق حوار وطني شامل تسهم فيه مختلف الأحزاب والفعاليات السياسية والفكرية والإعلامية بهدف تبديد "النظرة الأمنية - الإتهامية" للأحزاب السياسية، وتكريس التعامل معها كمؤسسات وطنية للعمل والنفع العام.
3. الحاجة لتشكيل "هيئة وطنية عليا للتنمية السياسية والحزبية"، تضم عددا من الشخصيات الوطنية المستقلة، تعمل كإطار مرجعي وتنظر في التحديات التي تجابه العمل الحزبي، وتسعى إلى تنمية الحياة السياسية والحزبية الأردنية، بدل استمرار "وزارة الداخلية" بالعمل كإطار مرجعي / تنظيمي للأحزاب السياسية.
4. تخصيص دعم مالي للأحزاب السياسية من الموازنة العامة للدولة الأردنية يبدأ كخطوة أولى بحد أدنى لجميع الأحزاب المرخصة يغطي نفقاتها الأساسية، على أن يرتبط التمويل في مرحلة لاحقة بمقاييس محددة يمكن من خلالها التعرف على "شعبية" الحزب وحجمه ونفوذه، من نوع عدد مقاعده في البرلمان مثلا، أو يتم بواسطتها تشجيع الأحزاب على الاندماج في كتل كبيرة.
5. توسيع اختصاص وصلاحية محكمة العدل العليا لتشتمل على الفصل في النزاعات الحزبية.
6. لمواجهة ظاهرة العزوف عن الانضواء للأحزاب ومحاصرة بعض مظاهر الشك والتشكيك في التجربة الحزبية الأردنية، طرحت أفكار من نوع اعتماد منهاج مدرسي وجامعي جديد يضع في اعتباره إبراز المفاهيم الإيجابية للعمل الحزبي وتشجيع المواطنين على الانخراط في الأحزاب السياسية بوصفها مؤسسات وطنية وسيطة بين المواطن والسلطتين التنفيذية والتشريعية.
7. إطلاق طاقات الشباب، وتشجيعهم على الانخراط في العمل العام، والمشاركة السياسية في العمل الحزبي، ما يملي تشجيع قيام اتحادات طلابية وشبابية على أسس ديمقراطية منتخبة، تؤهل شباب الأردن وشاباته لخوض غمار الانتخابات العامة وتمكنهم من المشاركة الفعالة في بناء مستقبل وطنهم.
8. ولأن تطوير الحياة الحزبية هو جزء من صيرورة أكبر، تتمثل في تنمية الحياة السياسية العامة في البلاد، فإن الضرورة تقتضي مراجعة القوانين الناظمة للعمل العام والحريات والنشر والاجتماعات العامة، وبصورة تمكن الأحزاب السياسية من ممارسة دورها وأنشطتها الرقابية في شتى الصعد وعلى مختلف المستويات.
9. للأحزاب السياسية الحق في التعبير عن سياساتها ومواقفها، عبر مختلف وسائل إعلام الدولة، ولها الحق أيضا في ممارسة أنشطتها العامة، دون تضييق من جهة ومن دون تجاوز على القوانين والأنظمة من جهة ثانية، ويتعين على مؤسسات الإعلام الرسمي المختلفة تخصيص مساحات وبرامج خاصة للتعريف بهذه الأحزاب وعرض مواقفها واستقراء تجربتها واستشراف آفاقها ومستقبلها.
10. مأسسة الحوار بين الحكومة والأحزاب السياسية ضرورة ملحة، وعدم الاكتفاء بإدارة "حوار الأزمات"، وعدم اقتصار هذا الحوار على المشكلات السياسية الإقليمية، بل شموله مختلف التحديات الداخلية التي تجابه الوطن والمواطنين.
11. الأحزاب السياسية بوتقة انصهار وطني واندماج اجتماعي، لا مكان في صفوفها للتمييز من أي نوع، لا تنشاء على أسس طائفية أو جهوية أو مناطقية، تفتح أبوابها للأردنيين والأردنيات جميعا بصرف النظر عن أجناسهم وأعراقهم ومنابتهم وأصولهم.
12. تشجيع الأحزاب المتقاربة فكريا وسياسيا على بناء أواصر وحدوية فيما بينها، فالشرذمة بصفة عامة معيقة للحركة، وهي غير مفهومة أبدا بين مكونات التيار الواحد.
13. لأن "لا ديمقراطية من دون أحزاب سياسية"، و"لا ديمقراطية من دون ديمقراطيين"، فإن الحاجة تشتد لتشجيع الأحزاب السياسية على التزام قواعد الديمقراطية وإجراء انتخابات علنية دورية منتظمة، والتقيد بقواعد الشفافية والتعددية.
قراءة مقارنة في ثلاثة مسودات لقانون الأحزاب السياسية

في العشرين من شهر آذار عام 2005، تقدمت وزارة التنمية السياسية بمسودة مشروع قانون للأحزاب السياسية الأردنية، داعية مختلف الأحزاب والجهات المعنية، إلى التقدم بملاحظاتها الخطية والشفهية على هذه المسودة.وقد استندت هذه المسوّدة إلى نصوص القانون النافذ، وبعض المواد التي تضمنها مشروع القانون الذي سبق لمركز القدس للدراسات السياسية أن تقدم به في أكتوبر من العام 2004، كنتيجة لسلسلة من الندوات والمؤتمرات شاركت فيها عشرات الشخصيات من مختلف ألوان الطيف السياسي والفكري الأردني، وبحضور فاعل من قبل ممثلين ووزراء عن حكومتين أردنيتين متعاقبتين.

وفيما يلي قراءة مقارنة، بين ثلاثة نصوص:
الأول، وهو قانون الأحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992، والثاني: نص مسودة المشروع الذي تقدمت به وزارة التنمية السياسية، والثالث: هو نص مشروع قانون للأحزاب السياسية الذي تقدم به مركز القدس للدراسات السياسية في تشرين أول / أكتوبر من العام 2004:

المادة ( 2 ) / المرجعية الإدارية والتنظيمية للأحزاب
أناط القانون رقم 32 لعام 1992، بوزارة الداخلية دور المرجعية التنظيمية والقانونية للأحزاب السياسية، فيما أناطت مسودة الوزارة ومشروع المركز، هذا الدور بوزارة التنمية السياسية، تعزيزا لدور الأحزاب السياسية وضمانا لإسهامها الأوسع في عملية الإصلاح والتنمية السياسية، ولتبديد ما يمكن اعتباره "نظرة أمنية" للأحزاب السياسية التي شددت "الهيئة الملكية الأردن أولا"، على ضرورة النظر إليها كمؤسسات وطنية، شريكة في صنع مستقبل الوطن ورسم خياراته.

المادة ( 3، 4 ) / تعريف الحزب
القانون رقم 32 لعام 1992: تحدث بعمومية في باب تعريف الحزب عن "قصد المشاركة السياسية" وتحقيق أهداف تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية.المسودة الجديدة: وسعت نطاق الأهداف، لتشمل جوانب تربوية وثقافية وبيئية، وتتحدث في فقرة مستقلة عن حق الحزب في المشاركة في الانتخابات التمثيلية، منفردا أو ضمن ائتلاف حزبي...لكن المسودة لم تتحدث عن هدف الوصول إلى السلطة التنفيذية، كما أنها منعت على الحزب التشكل على أساس طبقي، وهذا أمر مناف لتجارب الأحزاب في العالم التي يمكن أن تنشأ على أسس طبقية أو اجتماعية، لكنه محظور عليها أن تنشأ على أساس العرق واللون والجنس والدين.مشروع مركز القدس: وضع هدف الوصول إلى السلطة التنفيذية والمشاركة فيها، وتداولها، واحدا من بين أهداف الحزب السياسي بالضرورة، باعتبار ذلك مقدمة لتطوير قانون الانتخاب، وخطوة لا بد منها للوصول إلى مرحلة الحكومات البرلمانية المنتخبة وتداول السلطة كتتويج للتطور النوعي المرتجى للمسار الديمقراطي في بلادنا.تعليق: النصوص الثلاثة تحدثت عن شرط العمل بوسائل سلمية وديمقراطية مشروعة...حق الأردنيين في تأليف الأحزاب والمشاركة فيها.

المادة ( 5 ) / شروط العضوية والحد الأدنى للتأسيس
القانون رقم 32 لعام 1992: نص القانون الساري على أن لا يقل الحد الأدنى للأعضاء المؤسسين عن خمسين عضوا، واشترط أن يكون سن المؤسس 25 سنة، أردني منذ عشر سنوات على الأقل، مقيم عادة في المملكة، لا يدعي بجنسية دولة أجنبية أو حمايتها، فضلا عن عدد من الشروط الأخرى المكررة في النصوص الثلاثة.المسودة الجديدة: رفعت الحد الأدنى للمؤسسين إلى 200 عضو، وخفضت السن القانون إلى 18 سنة، وأسقطت شرط الإقامة دائما في الأردن ( مقيم عادة كما ورد في القانون النافذ ) وأبقت على الشروط الأخرى.مشروع مركز القدس: رفع الحد الأدنى للمؤسسين إلى 200 عضوا، واشترط أن يكون 10 بالمائة منهم من النساء، خفض سن العضو إلى 18 سنة، وأسقط شرط الإقامة الدائمة في الأردن، كما أسقط شرط عدم التمتع بجنسية دولة أجنبية، كما أسقط شرط مرور عشرة على تمتعه بالجنسية الأردنية.تعليق:

1. يرى مشروع المركز أن القانون يتيح للأردني حق التمتع بجنسية دولة ثانية، من دون أن يسقط عنه حقوق المواطنة، ومن ضمنها الحقوق السياسية، كما أن مسؤولين في مؤسسات وسلطات سيادية يتمتعون بجنسية مزدوجة، وانطلق المركز من فرضية أن عضوية الحزب لا تحتاج لكل هذه القيود المتعلقة بالسنوات التي مرت على تمتعه بالجنسية الأردنية.
2. تضمنت المادة الخامسة في مسودة مشروع الوزارة ومشروع المركز، فقرة إضافية تتعلق بالوضعية القانونية للحزب قبل التأسيس، حيث تحظر القوانين على أية مجموعة من الأردنيين التحدث باسم حزب سياسي غير مرخص ( غير موجود حتى اللحظة)، أو التبشير بآرائه، لذلك اقترحت المسوّدتان، تمكين عشرة من المؤسسين مهمة القيام بالعمل التحضيري لتشكيل الحزب بعد تقديم إخطار بذلك، وقبل أن يتقدموا بطلب التأسيس المستوفي لشروطه القانونية، مسودة الوزارة منحت هؤلاء ستة أشهر قابلة للتمديد ثلاثة أشهر بناء على قرار الوزير، أما مشروع المركز فقد جعل المهلة سنة كاملة قابلة للتمديد ستة أشهر بالطريقة ذاتها، باعتبار أن تأسيس حزب سياسي، في شروط الأردن المعروفة، وفي ظل التوجه لرفع عدد الأعضاء المؤسسين من 50 إلى 200 عضوا، بحاجة إلى وقت كاف.
3. القانون النافذ، ومسوّدة مشروع الوزارة، طلبت إلى المؤسسين البرهنة على مدى ملاءمتهم للشروط الواجب مراعاتها في عضوية الحزب، أما مشروع المركز، فقد ترك أمر التحقق هذا، من مسؤولية الوزارة التي تمتلك الأدوات لذلك، تسهيلا على الأحزاب، وتشجيعا على الانضمام إليها، وتحديدا ما يختص بشهادة عدم المحكومية.

المادة ( 6 ) / النظام الأساسي للحزب
معظم مواد هذه المادة متشابهة، لكن المسودة التي تقدمت بها الوزارة تضمنت جديدا في ثلاث نقاط:
1. جرّدت الأحزاب من حقها في رفض قبول عضوية من تعتقد أن شروط عضويته في الحزب متوفرة فيه، وتمكين من ترفض عضويته من حق الطعن لدى المحكمة المختصة، وهذا أمر فيه تأويل واجتهاد.
2. إلزام الأحزاب بعقد مؤتمر سنوي عام بحضور مندوب عن الوزارة للنظر في جدول الأعمال، بما في ذلك إقرار موازنته السنوية والنظر في حساباته الختامية.
3. إلزام الأحزاب بانتخاب أمينها العام لمدة ثلاث سنوات، من دون أن يحق للأمين العام تبؤ هذا المنصب لأكثر من دورتين متتاليتين.تعليق:

النقطة الأولى، تثير الخشية من مغبة وقوع اختراقات ضارة بوحدة الحزب وهويته السياسية، فيمكن في ظروف معينة إغراق الحزب، كأي نادي أو جمعية بعضوية شكلية بهدف السيطرة على هيئاته القيادية، ويمكن أن تثير هذه الفقرة الخشية من حدوث "اختراقات أمنية" في بعض الأحزاب، سيما المعارضة منها، بحجة أن شروط العضوية متوفرة في المنتسب / المنتسبين الجدد.

النقطة الثانية، لا يجوز إلزام الأحزاب بعقد مؤتمر سنوي، يمكن الطلب إليها عقد مؤتمرات دورية، يمكن أن تكون كل عامين أو ثلاثة أعوام، ويمكن أن تناط أمور المال والموازنة لمجالس وسيطة أو هيئات تنفيذية، أما حضور مندوب الوزارة لأعمال المؤتمر، فيجب أن يكون اختياريا، من حق الحزب أن يقرر بشأنه، فماذا لو كنا أمام وزارات حزبية، وكيف سنتيح لوزير حزبي أن يراقب على مؤتمرات أحزاب أخرى، يجب أن لا تكون الرقابة على أموال الدعم المالي الحكومي للأحزاب، مدخلا لرقابة سياسية على أداء الحزب، ووسيلة لإضعاف استقلاليتها.النقطة الثالثة, انتخاب الأمين العام بصورة دورية، من دون تحديد للفترات الزمنية، أو عدد المرات التي يحق فيها انتخاب شخص لمنصب الأمين العام للحزب، فهذا متروك للأحزاب، المهم ضمان وجود انتخابات ديمقراطية مستمرة، أما نتائج هذه الانتخابات فليس من حق المشرع أن يقررها سلفا.

المادة ( 7 ) / طلب التأسيس
بخلاف القانون الساري، ومسودة مشروع الوزارة، اكتفى مشروع المركز بطلب إرفاق صور مصدقة عن شهادة الميلاد أو بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة، وترك أمر التحقق من السجل العدلي للأعضاء للوزارة، تسهيلا على الأحزاب وتشجيعا على عضويتها، أما عدد المؤسسين / المفوضين، فهو تراوح بين خمسة أعضاء وفقا للقانون الساري ومشروع المركز، وثلاثة وفقا لمسودة الوزارة، وهو أمر ثانوي على أية حال.

المواد ( 10 / 13 ) / ترخيص الحزب وقانونيته
القانون رقم 32 لعام 1992:ترك للوزير تقرير الإعلان عن تأسيس الحزب إذا كان مستوفيا للشروط، وفي حال عدم الإعلان، ترك للمحكمة المختصة البت بالأمر بعد الطعن، وحظر على الحزب الإعلان نفسه بأي شكل إلا بعد الترخيص، واعتبر طلب الترخيص لاغيا إذا قل عدد المؤسسين عن خمسين قبل الإعلان عن الحزب، ولم يتحدث عن شرط "الخمسين عضوا" بعد الإعلان عن الترخيص والتأسيس.المسودة الجديدة: فعلت الشيء ذاته بخصوص الإجراءات ودور الوزير والمحكمة، ولكنها أتبعت المادة بمواد أخرى لضمان عدم هبوط الحد الأدنى للعضوية عن 200 عضوا مؤسسا، مع مهلة لتصويب الأوضاع إذا نقص العدد مدتها ستة أشهر، بعد التأسيس، واعتبار طلب التأسيس لاغيا إذا قل العدد عن الحد الأدنى المذكور في أي مرحلة من مراحل التأسيس.مشروع مركز القدس: ذهب في الاتجاه ذاته، لكنه أضاف انه في حال عدم إعلان الوزير عن تأسيس الحزب، وامتناعه في ذات الوقت عن ذكر الأسباب الموجبة للمنع، يعتبر الحزب مرخصا وشرعيا...كما أن مشروع المركز أعطى الأحزاب مهلا أوسع – سنة – لتصويب أوضاعها بعد الإعلان عن التأسيس لكي تبقى مراعية لشروط الحد الأدنى من العضوية الحزبية ( 200 عضوا ) كما حددها المشروع.....وثلاثة أشهر، في حال نقص عدد المؤسسين عن المائتين في أي مرحلة من مراحل التأسيس، يعتبر خلالها طلب التأسيس موقوفا وليس لاغيا كما في مسودة الوزارة.

المادة ( 14 ) / المرافق العامة
القانون رقم 32 لعام 1992: حظر استخدام مراكز النقابات والجمعيات الخيرية والأندية وأجهزتها وأموالها لمصلحة أي تنظيم حزبي، ولم يأت على ذكر المرافق الحكومية.المسودة الجديدة:التزمت الحظر ذاته وأضافت إليه دور العبادة والمرافق الدينية، ولكنها أباحت استخدام المرافق الحكومية وفق شروط محددة.مشروع مركز القدس: ميز بين استخدام المقار واستغلال الأموال، أباح استخدام مقار النقابات والمؤسسات الخيرية والمرافق العامة، حظر استغلال أموالها لصالح تنظيم حزبي، واقترح حظرا لاستخدام دور العبادة والمرافق الدينية لأعراض حزبية.

المادة ( 15 ) / شخصية الحزب الاعتبارية
تعليق: النصوص الثلاثة متفقة على تحديد الشخصية الاعتبارية للحزب، لكن مسودة الوزارة ومشروع المركز، أكدتا على الطابع الديمقراطي لانتخاب قيادة الحزب وإدارة شؤونه الداخلية، وأعطت الأعضاء الحق بالطعن في نتائج مؤتمرات الحزب أمام المحكمة المختصة.

المواد ( 18 / 19 ) / موارد الحزب المالية
القانون رقم 32 لعام 1992: لم ينص على دعم حكومي للأحزاب، حدد السقف الأعلى للهبات والتبرعات بخمسة آلاف دينار، نص على استثمار أموال الأحزاب داخل المملكة.المسودة الجديدة: نص على تخصيص دعم من موازنة الدولة للأحزاب، وحظر عليها استثمارها خارج المملكة، ورفع الحد الأقصى للهبات والتبرعات إلى عشرة آلاف دينار، وحظر على الأحزاب الحصول على مقابل لأية خدمات قد يقدمها.مشروع مركز القدس: نص على الدعم المالي للأحزاب من موازنة الدولة، ووضع ضوابط ومعايير لهذا الدعم، على أن تحدد في نظام مالي يصدر لهذا الغرض، ولم يحدد سقفا للتبرعات والهبات الداخلية المقدمة للأحزاب.تعليق: بقية البنود متطابقة...لكن ثمة حاجة لمناقشة مشروعية حظر استثمار أموال الأحزاب خارج المملكة، طالما أن للحكومة استثمارات خارجية، وثمة حاجة لمناقشة "بدل الخدمات" التي قد تقدمها الأحزاب، فثمة مشاريع خيرية يمكن أن ترعاها الأحزاب، مقابل عائدات رمزية، أو دون كلفة الخدمة المقدمة.

المادة ( 20 ) / قواعد عامة
القانون رقم 32 لعام 1992: جميع بنود هذه المادة مكررة في النصوص الثلاث باستثناء مادتين، واحدة لم تميز بين إقامة علاقات تنسيق وتعاون بين الأحزاب الأردنية وأية جهات غير أردنية، وبين ارتباط هذه الأحزاب بعلاقات تنظيمية ومالية وإدارية مع تلك الجهات الخارجية، كما أن القانون الساري حظر على الأحزاب استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة وجميع مؤسسات التعليم للتنظيم الحزبي من دون تمييز بين مدارس وجامعات ورياض الأطفال.المسودة الجديدة:
أبقت على جميع الممنوعات وتوسعت فيها، بإضافة مادة تحظر على الأحزاب التدخل في شؤون الدول والجهات غير الأردنية أو التصرف داخل المملكة أو خارجها بما قد يسيء إلى الوطن أو علاقاته مع الدول والجهات الأخرى.مشروع مركز القدس: أجاز للأحزاب أن تقيم علاقات تعاون وتنسيق مع جهات غير أردنية، كما "شطب" الفقرات المتعلقة بحظر العمل في مؤسسات الدولة والتعليم، ذلك أن شروط الأهلية القانونية تعطي الأحزاب الحق في العمل في الجامعات، وفي أوساط الموظفين المدنيين في مؤسسات الدولة الأردنية ومرافقها العامة.تعليق: إذا كان محظورا على الأحزاب أن تنشط في أوساط طلبة الجامعات والمعاهد والكليات، وفي مؤسسات الدولة المدنية والقضاء وأجهزتها العسكرية والأمنية، فما المساحة المتبقية لعمل الأحزاب.موضع الإجماع الأردني: حظر نشاط الأحزاب في الجيش والأجهزة الأمنية والقضاء، وما عدا ذلك يجب أن يكون متاحا ومباحا.أما البند المضاف في مسودة مشروع الوزارة، فهو فضفاض، ويمكن أن يكون مقدمة لتعطيل دور الأحزاب ونشاطها السياسي والفكري والاجتماعي، وهذه سابقة غير مألوفة لا في الأردن ولا حتى في دول الجوار، فضلا عن الأحزاب في العالم بأسره.

المادة ( 23 ) / العقوبات
أبقت مسودة مشروع الوزارة العقوبات التي نص عليها القانون الساري، وغلّظت بعضها، فيما مشروع المركز أبقى على العقوبات المعمول بها حاليا، وأسقط ما رأى فيه استزادة قانونية ليست في محلها، من نوع معاقبة كل من أقام تنظيما عسكريا أو شبه عسكري بموجب قانون العقوبات، فالأصل أن قانون الأحزاب نص على أن الأحزاب تعمل وفقا للدستور والقانون ، وبطريقة سلمية وديمقراطية ومشروعة.

المادة ( 25 ) / تصويب الأوضاع
مسودة مشروع الوزارة أعطت الأحزاب مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعها، في حين أعطى مشروع المركز الأحزاب مهلة عام لإتمام هذه الغاية.
وبعد تشكيل حكومة الدكتور معروف البخيت الحالية في الأردن، شرعت وزارتا الداخلية والتنمية السياسية بحوار مع لجنة ممثلة لعدد من الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب المعارضة، وحيث جرى التوصل إلى تفاهمات حول عدد من بنود مشروع القانون الجديد، فيما الحوار ما زال مفتوحا حول القضايا العالقة والمختلف عليها، وبالنظر إلى كون هذا الحوار ما زال ففي ذروته، فإن النظر إلى الجدول المقارن المرفق يجب أن يحاط بكثير من التحفظ، فهو يمثل تصورات أولية للجنة المشتركة، لا يعبر عن الإجماع ولا يصلح كخلاصة للتوافق الوطني، وهو بكل تأكيد لا يعكس القرار النهائي للحكومة.
 
 
-ورقة عمل قدمت في" مبادرة التنمية البرلمانية في المنطقة العربية" ورشة عمل إقليميه حول البرلمان وإصلاح قوانيين الاحزاب بتاريخ 17-19 / أذار 2006 ,المغرب - الرباط.