A+ A-
مسودة مشروع للنظام الداخلي لمجلس النواب
2011-04-24
مركز القدس للدراسات السياسية يقترح مسودة مشروع للنظام الداخلي لمجلس النواب: وضع قواعد لتشكيل الكتل النيابية وإقتراح زيادة عدد اللجان الدائمة تولي جهات قضائية الفصل في الطعون بصحة النيابة تفعيل نظام التصويت الإلكتروني وتكريس وظيفة رئيس المجلس بصفته ناطقا باسمه عقوبات تدريجية على النواب المتغيبين عن حضور جلسات المجلس.

اقترح مركز القدس للدراسات السياسة مسودة مشروع للنظام الداخلي لمجلس النواب في إطار الحراك الذي يقوم به المركز مع مختلف القوى البرلمانية والحزبية والقانونية والفكرية ومنظمات المجتمع المدني لتعديل الإطر والتشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة
وتناولت التعديلات التي إقترحها المركز وتسلمها رئيس المجلس واعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان النيابية ورؤساء الكتل النيابية والامانة العامة، كل ما يتعلق بالتركيبة الداخلية للمجلس النيابي لجهة الكتل واللجان الدائمة ومكتب المجلس والرئيس والرقابة البرلمانية والطعون بصحة النيابية وقواعد السلوك النيابي وبما يؤدي الى الإرتقاء بالعمل البرلماني في المملكة بشقيه الرقابي والتشريعي.
وفي هذا الإطار إقترح المركز:

1- الكتل البرلمانية:
تخصيص فصل خاص في النظام الداخلي للكتل النيابية، يضع القواعد الخاصة بتشكيلها وشروط انتقال العضو من كتلة الى اخرى واعتماد التمثيل النسبي لتمثيل الكتلويين وغير الكتلويين في لجان المجلس ومكتبه، وتحديد الإمكانات الإدارية والمادية التي يمكن وضعها تحت تصرفها

2- اللجان الدائمة:
ضرورة ان تصبح اللجان الدائمة بمثابة المطبخ الرئيسي لمناقشة وايضاح التشريعات والقضايا المدرجة على جدول اعمالها ، بحيث تصبح وظيفة الجلسات العامة هي التصويت اساسا على التشريعات والقرارات المعروضة عليها. وفي هذا الإطار تقترح المسودة زيادة عدد اللجان الدائمة بما فيه فصل اللجنة المالية والإقتصادية الى لجنتين،
اللجنة المالية ومن مهامها دراسة الحساب الختامي لموازنة مجلس النواب. كما تعد اللجنة المالية بعد الإستئناس براي الخبراء والمختصين والجهات ذات العلاقة والمجتمع المدني وتضع تصوراتها الخاصة للغتجاهات العامة للموازنة وتقوم بالتشاور بشانها مع مكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابية بعضرها على الحكومة قبل ان تباشر بوضع مشروع قانون الموازنة العامة. فيما يناط باللجنة الإقتصادية دراسة قوانين التموين والتجارة والشركات والبنوك والعملة والصرافة والإستثمار ودراسة الوضع التمويني ودراسة الأتفاقيات الإقتصادية التي يكون الأردن طرفا فيها
وفي إطار عمل اللجان تقترح المسودة زيادة عدد اللجان وتشكيل لجنة للنظام والسلوك ولجنة للامن والدفاع ولجنة المراة والاسرة ولجنة للرقابة الداخلية. كما تقترح المسودة زيادة عدد اعضاء اللجان الدائمة لتصبح 15 عضوا بدلا من 11، وتنص الإقتراحات فيما يتعلق باللجان بالتزام النائب بالمشاركة في عضوية لجنة واحدة على الاقل وضمان ان تكون اجتماعات اللجان مفتوحة وتكون نتائج اعمالها ووقائع المناقشة واتجاهات التصويت فيها متاحة للراي العام

3- مكتب المجلس والرئيس:
تقترح التعديلات تكريس وظيفة رئيس المجلس بصفته ناطقا بإسم المجلس، كما هي وظيفته في الدول الديمقراطية، وحسب الإقتراحات يتعين عليه الإستقالة من كتنلته كي يمارس دوره رئيسا لكل المجلس، ووفق التعديلات المقترحة ينبغي تكريس وظيفة مكتب المجلس بصفته قيادة جماعية للمجلس ، مما يستلزم احالة الصلاحيات التي يمارسها الرئيس حاليا مثل ارتباط الجهاز المالي والإداري به، ووضع جدول اعمال المجلس الى مكتب المجلس، غضافة الى الإعتراف بحق المجلس في إقرار موازنته المستقلة وحسابتها الختامية .

4- الشفافية والتصويت الإلكتروني :
لتكريس الشفافية في اداء مجلس النواب تقترح التعديلات تفعيل نظام التصويت الإلكتروني في الجلسات العامة للمجلس ، واعداد سجل الكتروني بنتائج التصويت يكون متاحا للمهتمين من برلمانيين واعلاميين وباحثين ، والسماح بتوزيع ملحق الجريدة الرسمية ونشره على الموقع الإلكتروني للمجلس

5- الرقابة البرلمانية :
تؤكد التعديلات على وجوب تقيد الحكومة بالمدد المقررة للإجابة عن أسئلة النواب، والتزام مجلس النواب بمناقشة الأسئلة المجاب عنها والاستجوابات والاقتراحات برغبة خلال الدورة التي ترد فيها وعدم ترحيلها إلى دورة لاحقة، وتحديد ما لا يقل عن جلسة رقابية واحدة شهرياً، على أن تقتصر الأسئلة المدرجة على جدول أعمالها على تلك التي لم يقتنع مقدموها بالإجابة الحكومية عنها. كما تم الإقتراح بتفعيل آليات متابعة المذكرات والعرائض النيابية، والتزام جلسات المناقشة العامة بالخروج بتوصيات أو إجراءات محددة لرفع سوية الدور الرقابي للمجلس وتعزيز ثقة المواطن بدوره.وتخصيص نصف ساعة في بداية كل جلسة لأسئلة شفوية توجهها الكتل النيابية للحكومة.
 
6- الطعون بصحة النيابة:
تقترح التعديلات احالة التحقيق في صحة النيابة الى جهة قضائية تضع نتائج تحقيقاتها أمام المجلس ليتخذ القرار الذي يراه مناسباً، وذلك إلى أن يصبح ممكناً تعديل المادة 71 من الدستور. وتكليف القضاء بتولي عملية التحقيق وإصدار الحكم وفي التفاصيل يطلب مكتب المجلس من المجلس القضائي انتداب عدد مناسب من القضاة برئاسة احد قضاة محكمة العدل العليا لتشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة في الطعون المقدمة بصحة نيابية اعضاء مجلس النواب على ان يوفر مكتب المجلس للجنة التحقيق كل متطلبات عملها الإدارية بما فيها مكاتب مناسبة لعملها داخل مجلس النواب ويفوض مجلس النواب لجنة التحقيق مخاطبة اجهزة الدولة المختلفة اذا تطلب عملها ذلك.
7- قواعد السلوك النيابي :
تؤكد المقترحات على احترام أخلاقيات العمل النيابي التي ينص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب. كما تدعو الى التزام مجلس النواب بمكافحة ظاهرة التغيب بين أعضائه من خلال تفعيل المادة 81/أ التي يتعين بموجبها تلاوة أسماء الغائبين بعذر وبدون عذر بعد إعلان افتتاح الجلسات العامة، وتقيد مكتب المجلس بإصدار بلاغ صحفي أسبوعي يذكر فيه أسماء النواب الغائبين بدون عذر عن الجلسات المنعقدة خلال الأسبوع والإجراءات المتخذة بحق كل منهم ووضع نظام عقوبات تدرّجي للغياب أو المغادرة بدون عذر عن الجلسات العامة وجلسات اللجان يشتمل على التنبيه الخطي واقتطاع مبالغ مالية والحرمان من المشاركة في الوفود الخارجية وإسقاط العضوية. وتقترح بالتزام أعضاء المجلس النيابي بتقديم إقرارات الذمم المالية ضمن المهلة القانونية المحددة تحت طائلة الحرمان من حضور الجلسات إذا ما تخلفوا عن ذلك. كما تقترح التعديلات إضافة مادة جديدة تحدد قواعد الأسبقية في المناسبات الرسمية الداخلية والمشاركات الخارجية.

وتقترح التعديلات ايضاً تشكيل لجنة للنظام والسلوك يكون من مهامها النظر في الشكاوى التي تقدم من قبل النواب ضد اية جهة كانت وفي اي امر من الامور والنظر في مخالفة لاحكام النظام الداخلي والتحقق من شكوى تقدم من اية جهة كانت ضد اعضاء مجلس النواب بصفتهم النيابية والنظر في اي تصرف يسيىء الى سمعة المجلس واعضائه.

وتقترح التعديلات عقوبات على النواب المخالفين يتم اتخاذها بناء على تقرير لجنة النظام . ومن العقوبات المقترحة توجيه تنبيه خطي للعضو المخالف او حرمانه من حضور عدد من الجلسات يتراوح عددها بين واحدة الى اربع جلسات. او حرمان العضو المخالف من المشاركة في الوفود البرلمانية التي تمثل المجلس في الخارج . او اقتطاع نسبة معينة من مخصصات العضو المخالف .
 
8- وحدات دعم إستشارية :
تقترح المسودة إنشاء وحدات دعم استشارية في إطار الأمانة العامة للمجلس، وبخاصة في المجال القانوني (ديوان تشريع)، ت
كون مهمتها تقديم المساعدة للنواب في ممارسة دورهم التشريعي والرقابي، ويُختار أعضاؤها من خبراء وذوي اختصاص في المجلات ذات الصلة. وحسب الإقتراح يناط بهذه الوحدات إبداء الرأي الفني في ما يعرض عليها من تشريعات، وتقدم المشورة للجان المجلس والكتل النيابية، وتلبية احتياجات اللجان والكتل والأعضاء إلى المعلومات، وإعداد برامج لتمكين النواب.
وجاء في الاسباب الموجبة أن النظام الداخلي الحالي للمجلس المعمول به منذ عام 1996 يكرس وضعية المجلس النيابي القائمة على "الفردية"، فهو يتعامل مع النواب بصفتهم أفراداً يمثلون دوائرهم الانتخابية، ولا يعترف بالأحزاب أو بالتجمعات والتيارات السياسية فيه. وحتى حينما، يلجأ النواب إلى تشكيل الكتل النيابية لسد هذا الفراغ، فإنهم لا يجدون في النظام الداخلي ما يسعفهم للاعتراف بحقهم في إدارة شؤونهم، وتوفير الدعم اللوجستي لهم كفريق عمل، وإشراكهم في صناعة القرار. كما انه واستمراراً للبعد الفردي في عمل المجلس، فإن رئيس مجلس النواب، لا يمارس صلاحيته بصفته ناطقاً رسمياً بما يقرره النواب، كما هي الحال في البرلمانات الديمقراطية، بل يجعل النظام الداخلي الحالي منه سلطة قائمة بذاتها، فهو يرأس الجهاز الإداري والمالي دون أي رقابة مباشرة من المجلس، وهو الذي يقرر المواضيع التي تُدرج على جدول أعمال المجلس لمناقشتها، وهذا يعطيه صلاحية التحكم بأولويات عمل المجلس، بما في ذلك الحيلولة دون تمكين المجلس من بحث بعض مشاريع القوانين أو القوانين المؤقتة المحالة على اللجان. فضلاً عن ذلك، فإن رئيس المجلس يتحكم بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فيما يخص مجلس النواب، ويتعامل مع رئيس الوزراء دون الرجوع إلى المجلس أو حتى إلى مكتب المجلس.
وتؤكد المسودة المقترحة أن مجالس النواب الأردنية تواجه تحديات جوهرية لا تقتصر على بنيتها التي يحددها قانون الانتخاب، بل تتعداه إلى مصداقية هذه المجالس في نظر الرأي العام. ويتوقف توافر هذه المصداقية ومعها صورة هذه المجالس على فاعلية الأداء التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمحتوى النظام الداخلي. من هنا فإن تطوير النظام الداخلي يجب أن يستند إلى أسس وقواعد الديمقراطية البرلمانية الحديثة، لذلك فإن من مبررات وضع هذه المسودة التعويض عن "الفردية" في وضع مجلس النواب، بمأسسة مختلف أشكال العمل الجماعي المتاحة، والاعتراف بالتعددية وحق التنظيم. وتفعيل دور أعضاء المجلس في عمل اللجان الدائمة، وضمان حق المشاركة لجميع الأفراد والتيارات والكتل السياسية والاتجاهات الفكرية، ومنع الإقصاء. ,تطوير الإدارة الجماعية لعمل المجلس الداخلي.وتحقيق الاستقلالية المالية والإدارية لمجلس النواب، بما في ذلك تعيين الأمين العام للمجلس.و تحقيق الشفافية على الصعيد الداخلي، وفي العلاقة مع الشعب، والانفتاح المؤسسي على المجتمع المدني.و وضع قواعد للممارسات النيابية الفضلى بما يكفل انضباط النواب لحضور الجلسات والاجتماعات الخاصة بهم، وعدم الإساءة إلى سمعة المجلس، والمسارعة إلى إشهار ذممهم المالية.والارتقاء بدور المجلس في متابعة قضايا الفساد لدى الجهات المختصة.وإنشاء وحدات دعم استشارية لمساعدة المجلس على أداء دوره التشريعي والرقابي على أفضل وجه.