A+ A-
أحكام ضبط سلوك النائب
2010-01-12
مما لا شك فيه أن ضبط سلوك عضو البرلماني ومراقبة أدائه يشكل قضية مهمة في التجارب البرلمانية القديمة والحديثة على السواء, وذلك نظراً لأن هذا العضو يتمتع بالحصانة البرلمانية التي يتوسع مفهومها كثيراً بحيث يصبح معها غير خاضع لأية مراقبة أو مسائلة وأحياناً قد يتصرف أو يأتي من السلوكيات ما يتعارض مع التشريعات والقوانين التي يشرعها.
 
وفي مجمل الأحوال, فإن الاتجاه العام دولياً مع رسو في التقاليد البرلمانية, إنما يستقر على أساس وضع لوائح ومدونات سلوكية تشتمل على قواعد ناظمة لأداء العضو البرلماني. وفي الأردن ظهر في السنوات العشرين الماضية بعد استئناف الحياة البرلمانية أن النظام البرلماني الأردني أصبح بحاجة ماسة الى وضع مثل هذه اللوائح الملزمة والمواثيق الأخلاقية التي تحكم عمل النائب بإعتباره جزءاً من مؤسسة سياسية تراقب, ولكنها ليست متحررة من المراقبة في ذات الوقت لس من الرأي العام والمؤسسة الاعلامية فحسب وإنما أيضاً من قواعد وأنظمة تقرها المجالس النيابية طواعية وعن طيب خاطر تخضع بموجبها أعضائها الى الانصياع للقانون واحترام الأنظمة والتعليمات السارية كمثل بقية المواطنين والمسؤولين التنفيذين.
 
وفي هذا السياق, فإن أي نظام داخل مجلس النواب بحاجة الى مجموعة من المبادئ والأسس والأجهزة التي تساعد في تحقيق هذا الهدف الذي من شأنه أن يحكم سلوك النواب ويرفع من مكانة المؤسسة البرلمانية في عيون الرأي العام الوطني:-
 
1. ضرورة انشاء لجنة السلوك والنظام في داخل مجلس النواب تكون من الجهات اللجان الدائمة في المجلس. وتكون مهمتها تطبيق المعايير والقواعد التي يقرها المجلس في مجال ضبط السلوك النيابي وفقاً للقوانين والأنظمة السارية.
 
2. تحديد أنواع ودرجات من الجزاءات التي يمكن توقيعها على النائب عند مخالفته لنظام المجلس وقواعد السلوك المرعية.
 
3. احترام النائب لمواعيد الجلسات, وقضية النصاب, والانهماك في العملية التشريعية والرقابية أثناء جلسات المجلس وعدم الانشغال في قضايا خاصة مع الوزراء والمراجعين تحت القبة.
 
4. مراقبة ما يمكن أن يطلبه أويحصل عليه النائب من مكاسب ومنافع مادية من المسؤولين لقاء مواقف سياسية له طيلة الدورة البرلمانية.
 
5. عدم منح أي مكافأت للنواب عن حضور الجلسات بإعتبار ذلك جزء من عملهم البرلماني الذي يتقاضون عنه مخصصات شهرية.
 
6. ضبط استخدام الامتيازات الممنوحة للنواب من سيارات ومكاتب وعدم استعمالها في تسهيل أو ارتكاب أية مخالفات قانونية من قبله أو من قبل أقاربه.
 
7. تشكيل لجنة فرعية من لجنة السلوك والنظام في داخل المجلس للنظر فيما يأتيه أي نائب من مخالفات بحق الغير أو ضد القانون وممتلكات الدولة. بغير وجه قانوني وتقديم تقريرها الى المجلس.
 
8. منع دخول النوواب أو الثروات التي يملكونها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أية عقود مع المؤسسات الحكومية والحصول على عطاءات رسمية.
 
9. تنشر تقارير سنوية أو كل 4 سنوات عن عمل عضو مجلس النواب لاطلاع الرأي العام لا سيما الهيئة الناخبة للوقوف على سلوكيات وعمل الناخب أثناء دورات المجلس العادية والاستثنائية.
 
10. اعداد الوفود النيابية النيابية, وكل عضو فيها تقارير أو أوراق على شكل تقييم للمؤتمر الذي حضره وما هي الفائد التي كسبها وما هي مساهمته في المؤتمر وهل أسس لعلاقات أو صداقات مع برلمانيين تعود بالفائدة على الوطن.