A+ A-
حلقة نقاشية: تعديل التشريعات الناظمة لعمل الاعلام بالاردن

2012-03-15

خلص نواب وقضاة وقانونيون واعلاميون واكاديميون شاركوا في الحلقة النقاشية التي نظمها مرصد الإعلام الأردني بمركز القدس للدراسات السياسية الى جملة من المقترحات لتعديل التشريعات الناظمة لعمل الصحافة والإعلام في المملكة نحو مزيد من الحرية والغاء القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، تماشيا مع الإصلاحات التشريعية في إطار عملية الإصلاح السياسي الشامل الذي تشهده المملكة.

الحلقة النقاشية التي انتظمت يومي الخميس والجمعة الفائتين في فندق ماريوت البحر الميت، شهدت نقاشات موسعة حول مفهوم الحريات الإعلامية والاشواط التي قطعتها المملكة في هذا المجال والإشكاليات التي تعتري تطبيق التشريعات الإعلامية السارية المفعول.

واجرى المشاركون الذين توزعوا على ثلاثة مجموعات، ناقشت كل مجموعة حزمة من التشريعات الإعلامية، مراجعة لكافة القوانين الناظمة لعمل الصحافة والإعلام في المملكة، وتمت عملية المراجعة بناء على مسودات مقترحة من مركز القدس لتعديل التشريعات الإعلامية، والتي راعت الغاء كافة العقوبات السالبة للحريات وفق المعايير الدولية، كذلك البيئة السياسية التي تعمل بها وسائل الإعلام في المملكة من اجل الإنتقال لتبني التعديلات المقترحة بشكل حقيقي.

وجاءت المقترحات التي خرج بها المشاركون خلاصة لإجماعهم وتوافقاتهم التي خرجوا بها لتعديل التشريعات الإعلامية. والقوانين التي تمت مناقشتها ووضع مقترحات لتعديلها خلال اعمال الحلقة النقاشية هي قانون المطبوعات والنشر - قانون العقوبات – وقانون نقابة الصحافيين - قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، قانون حماية وثائق واسرار الدولة وقانون جرائم انظمة المعلومات – قانون محكمة امن الدولة – قانون اصول المحاكمات الجزائية – قانون انتهاك حرمة المحاكم – قانون الاحداث – قانون هيئة الإعلام المرئي والمسموع – قانون وكالة الانباء الأردنية – قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
 
وكان مدير مركز القدس للدراسات السياسة الزميل عريب الرنتاوي اكد في كلمة افتتح بها اعمال الحلقة النقاشية على اهمية التعامل مع التشريعات الإعلامية كحزمة واحدة كمفهوم رئيسي للتخلص من حالة التخبط التشريعي التي كانت سمة التعامل مع التشريعات الإعلامية خلال السنوات القليلة الفائتة خاصة فيما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر، واشار الرنتاوي الى المحاولات العديدة السابقة التي جرت للنهوض بالتشريعات الإعلامية لافتا في هذا الصدد الى المحاولة الوحيدة التي قام بها المجلس الاعلى للإعلام عام 2005لقراءة كافة التشريعات الإعلامية كحزمة واحدة.
 
وشدد الرنتاوي على اهمية دور البرلمان فيما يتعلق بهذه التشريعات لتخليص الصحافة والإعلام من كافة القيود والعراقيل التي تحد من حريتها، وسيطرت على المشاركين في اعمال الحلقة مخاوف من لجوء السلطة التنفيذية لوضع قوانين مقيدة لعمل الصحافة الإلكترونية، غير ان رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب عبلة ابو علبة قللت من شان هذه المخاوف ودعت للتقدم بمشروع قانون ياخذ بعين الإعتبار خصائص الصحافة الإلكترونية، مشيرة في هذا الصدد الى ما اسمته التجاوزات المهنية والأخلاقية التي ترتكبها بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية.
 
إلا أن الخبير الإعلامي يحي شقير اكد ان معظم دول العالم حاليا لا تميل لوضع تشريعات تقيد عمل الإنترنيت ، محذرا من ان لجوء الأردن الى وضع تشريع من هذا النوع سيضعه في قائمة " اعداء الإنترنيت" الدولية.
كما شهدت اعمال الحلقة النقاشية حوارت معمقة حول قانون ضمان حق على المعلومات بإعتبار ان القانون المعمول به في الأردن منذ عام 2007 يعاني من إشكاليات كبيرة في تطبيقه بشكل اثر على حرية الإعلاميين في الوصول للمعلومات وذلك على الرغم من ان الأردن كانت الدولة السباقة في المنطقة بوضع هذا التشريع. مبدأ الزامية العضوية في نقابة الصحافيين، اثار نقاشات حادة بين المشاركين حيث اتجهت معظم الاراء الى ضرورة الغاء هذا المبدأ كونه يتعارض مع حقوق الإنسان، وايدت بعض الاراء انشاء نقابات ممثلة للإعلاميين إضافة الى نقابة الصحافيين بإعتبار ان إنشاء النقابات والجمعيات حق كفله الدستورللأردنيين.
 
المجموعة الاولى :
خصص عمل المجموعة الاولى للبحث في قوانين المطبوعات والنشر والعقوبات ونقابة الصحافيين، وشارك في اعمال هذه المجموعة النائب عبلة ابو علبة وقاضي المطبوعات والنشر الدكتور نصار الحلالمة والمحامي محمد قطيشات والصحافي اسامة الرنتيسي ومدير مرصد الإعلام بمركز القدس هنادي فؤاد، لدى مناقشتها لقانون المطبوعات والنشر اوصت المجموعة بتعديل المادة 2 من القانون المتعلقة بتعريف المطبوعة وذلك بالغاء التعديل الذي تم على المادة عام 2011 بإضافة عبارة (الوسائل الإلكترونية او الرقمية او التقنية). كذلك اوصى المشاركون بتعديل المادة 5 من القانون بحيث تصبح ( على المطبوعة تحري الحقيقة في عرض المادة الصحافية.
 
وادخل المشاركون تعديلات واسعة على المادة السابعة من القانون بالنظر لان معظم قضايا المطبوعات تحال الى المحاكم وفق هذه المادة التي تتحدث عن اداب مهنة الصحافة والواردة اصلا في ميثاق الشرف الصحافي، ونتيجة للتعديلات اصبحت المادة تنص على انه : يجب على المطبوعات إحترام الحريات العامة للاخرين وحفظ حقوقهم . ب اعتبار حرية الفكر والراي والتعبير والإطلاع حقا للصحافة والمواطن على حد سواء والغاء الفقرة ج من المادة، وتعديل الفقرة د من المادة بحيث تصبح : الإمتناع عن الدعوة الى العنف والفقرة بين المواطنين باي شكل من الاشكال . وحذف الفقرة و من المادة لمخالفتها للدستور، واقترحت التعديلات تخفيض الغرامات المالية في القانون اينما وردت ووضعت حد ادنى هو200 دينار وحد اعلى هو 500 دينار .
 
وفيما يتعلق بالمادة 38 اقترح المشاركون الغاء الفقرة (أ)من المادة التي تنص على "حظر نشر ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم احدى الديانات السماوية المكفولة حريتها بالدستور". واقرح المشاركون الابقاء على نص الفقرة (ب) من المادة التي تنص على "حظر نشر ما يشتمل على التعرض او الإساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة او بالرسم او بالصورة او الرمز او اية وسيلة اخرى "،كذلك الابقاء على الفقرة ج من المادة .وشطب الفقرة د لانها موجودة في نصوص اخرى وتحظر الفقرة نشر ما يسيء الى كرامة الافراد وحرياتهم الشخصية.
وفيما يتعلق بقانون العقوبات اقترح المشاركون تعديل المادة 118 من القانون بحيث تصبح " يعاقب بالحبس كل من اقدم على اعمال او كتابات اوخطب تسببت بتعكير علاقات المملكة بدولة اجنبية او تسببت باعمال ثارية وقعت على الأردنيين او على اموالهم في تلك الدولة"، كذلك اقترح المشاركون تعديل المادة 163 من القانون بحيث تلغى عقوبة الحبس وتبقى الغرامة المالية بحيث لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار، وتعديل المادة 224 من القانون بحيث تصبح "كل من نشر اخبار او معلومات او انتقادات قاصدا بها .التاثير على اي شاهد او قاضي او منع اي شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات لأولي الامر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا "
 
وأوصى المشاركون بالغاء مبدا الزامية العضوية في نقابة الصحافيين ، عند نقاش المجموعة لقانون نقابة الصحافيين، واقترح المشاركون تعديل المادة 2 من قانون النقابة الخاصة بتعريف الصحافي بحيث تصبح " كل من يعمل في مجال الصحافة المقرؤة اوالمسموعة او المرئية اوالإلكترونية ويشمل ذلك المندوب والمراسل والكاتب والمحرر والمراسل والمصور في اي وسيلة اعلامية". واصى المشاركون بالغاء المواد 16 و17 و18 من قانون النقابة لتعارضها مع التعديل المقترح على المادة 2.

المجموعة الثانية:
خصص عمل المجموعة الثانية للبحث في قوانين ضمان حق الحصول على المعلومات وحماية وثائق واسرار الدولة وجرائم انظمة المعلومات وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون محكمة امن الدولة، وشارك باعمال المجموعة القاضي وليد كناكريه، القاضي نذير شحاده مدعي عام عمان، العقيد عديل الشرمان رئيس شعبة الإعلام والتوجيه المعنوي في مديرية الأمن العام، ورئيس تحرير صحيفة السبيل عاطف الجولاني، والخبير المستقل عمر الدعجه. وصدام أبو عزام من المركز الوطني لحقوق الإنسان، والمحامي خالد خليفات، وصبا عماره من مركز القدس.

وخرجت المجموعة بجملة من التعديلات المقترحة فيما يتعلق بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات ابرزها تعديل المادة 4 التي اكدت على ان من مهام مجلس المعلومات ضمان تامين وتسهيل وتوسيع حق الحصول على المعلومات دون ابطاء وفي حدود القانون ورصد المخالفات، ونشر التقارير والدراسات التي تتضمن معوقات ممارسة الحق في الإطلاع وكيفية التغلب عليها.
كما اقترح المشاركون تعديل المادة 7 من القانون بحيث نص التعديل المقترح على ان لكل شخص طبيعي معنوي او (اعتباري) الحق في الحصول على المعلومات في حدود القانون اذا كانت له مصلحة مشروعة. ونصت التعديلات المقترحة في المادة التاسعة على ضرورة إجابة المسؤول في الدائرة للطلب او رفضه خلال عشرة ايام عمل كحد أقصى من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب، على أن لا يكون قد سبق الإفصاح عن المعلومات المطلوبة.
كما اوصت التعديلات المقترحة بحذف المادة 10 من القانون التي تنص على انه لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني أو العنصري أو العرقي أو التمييز بسبب ،الجنس أو اللون ونقل هذه المادة الى المادة 13 التي تتناول المحظورات
واكدت التعدلات المقترحة اعلى انه لا يجوز لأي جهة جمع أو معالجة أو حفظ أو استخدام البيانات الشخصية للمواطن، خلافاً للدستور والقوانين النافذة. كما لا يجوز للجهة التي تحتفظ ببيانات شخصية نشر هذه البيانات الشخصية أو إعطائها لطرف ثالث إلا بموافقة كتابية ممن تخصه هذه البيانات.
كذلك اكدت المقترحات على انه لكل شخص الإطلاع على البيانات الشخصية الخاصة به ما لم تكن سرية بحكم القانون وان يتحقق من صحتها وأن يتقدم بمعلومات إضافية لتصحيحها أو تحديثها. واقترحت التعديلات اعتماد محكمة البداية كجهة للبت في قرار رفض اعطاء المعلومة الصادر عن الدائرة بدلا من محكمة العدل العليا كما هو معمول به في .القانون حاليا
واوصت التعديلات المقترحة بإلغاء قانون حماية وثائق واسرار الدولة الصادر عام 1971 ، وإضافة مادة حول وثائق واسرار الدولة في قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وفيما يتعلق بقانون محكمة امن الدولة وتحديدا المادة 3 من القانون، اقترح المشاركون إبقاء النص الأصلي كما هو وإضافة عبارة ( باستثناء الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات او وسائل الاعلام المرئي و المسموع المرخص لها ).
 
علما بان قانون المطبوعات و النشر لعام 2011 قد اضاف هذه الجرائم الى اختصاص محكمة البداية. كما اوصى المشاركون بحذف المادة 3/أ/3 ونصها " الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 والمادة 3 /أ /3 التي تنص على " الجرائم الواقعة خلافا لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة "1971.
المجموعة الثالثة:
ناقشت المجموعة قوانين هيئة الإعلام المرئي والمسموع وقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وقانون الإحصاءات العامة وقانون الأحداث .وضمت المجموعة القاضي في محكمة التمييز الدكتور محمد الطراونة والقاضي جواهر الجبور واستاذ الإعلام الدكتور تيسير مشارقة واستاذ الفقه الدستور الدكتور نوفان العجارمة ومدير عام راديو البلد وموقع عمان نت داود كتاب والصحفي في صحيفة الراي صلاح العبادي والمحامية بثينة فريحات من المركز الوطني لحقوق الإنسان .
وضعت المجموعة ملاحظات على قانون هيئة الإعلام المرئي والمسموع المؤقت لعام2002 منها : انه يظهر في التطبيق العملي أنه يجوز لمجلس الوزراء أن يرفض ترخيص الوسيلة الإعلامية (راديو أو تلفزيون) بالرغم من استكمال شروط الترخيص كما ان هناك رسوم إضافية 50% إذا ما ارادت المحطة بث الأخبار والبرامج السياسية.

كما اكدت المجموعة في ملاحظاتها، على ضرورة الالتزام بالتصنيفات التالية لوسائل الإعلام وهي الرسمي والتجاري وإذاعات مجتمعية. و اشارت ان التطبيق بالنسبة للتصنيفات الموجودة حاليا هي :التلفزيون الأردني رسمي عام والباقي تجاري واعتبروا أن التصنيفات أحدى المشاكل التي نواجهها في الأردن

كما اكدوا على ضرورة إعفاء الإذاعات المجتمعية من الرسوم أثناء الترخيص واشاروا الى وجود نقص في الترددات ولو منحت كافة الترددات للبلديات وعددها 99 لما تبقى للإذاعات المجتمعية حصة من هذه الترددات. كما ان هناك مشكلة تركّز الملكية، ظهرت في في العالم ولكنها في الأردن غير ظاهرة ، والقانون لم ينظر في هذا الأمر ولكنها مشكلة قد تظهر لاحقاً. القوانين في أوروبا تتحدث من مشكلة تركّز الملكية.

لذلك اقترح المشاركون تعديل المواد 2 بحيث يتم تعريف رئيس الهيئة وتعديل الفقرة (ب) من المادة حيث يتم حذف الجملة المعترضة [ لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة ] على اعتبار أنها وردت من باب التزيّد. وشطب عبارة [ ما في ذلك تلفزيون الكيبل.... الأنترنت]

في تعريف إعادة البث، نضيف جملة [ في الوقت ] بعد عبارة إعادة بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية كلها أو بعضها بلا تغيير...وستبدل عبارة ترددات البث المسموع والمرئي إلى [ المرئي والمسموع] أي تبديل موقع الكلمتين. وفي تعريف المرخص له: توضع عبارة (الرخصة المطلوبة ) بدلاً من (رخصة البث أو إعادة البث) وفي بند تعريف الإعلان: بستبدل أية رسالة إلى (أي مادة)وفي بند الرعاية الإعلانية ، نحذف كلمة الإعلانية ، ونستبدل كلمة الشخص بكلمة الجهة الراعية.كذلك إقترح المشاركون تعديل الفقرات ب وَ ج ود من المادة

وفيما يتعلق بقانون الإحصاءات العامة وتحديدا المادة 12 اقترح المشاركون تعديل المادة بحيث تضع شرط ن تضمن دائرة الإحصاءات عدم شمول تلك البيانات لأي بيانات إفرادية حفاظاً على سريتها. وإذا لم تحدد من قبل مجلس الوزراء يتم تحديدها من قبل المدير العام.
واقترح المشاركون تعديل المادة 12 من قانون الاحداث بحيث تصبح "يحظر نشر اسم وصورة الطفل في نزاع مع القانون أو ما يمكن التعرف بواسطته .... "

وتبنى المشاركون المقترح الذي قدمه مركز القدس فيما يتعلق بقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون حيث نصت مقترحات المركز على تشكيل مجلس لإدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون يتالف من سبعة اعضاء بدلا من تسعة كما في القانون الحالي بحيث يعين رئيس المجلس بإرادة ملكية بناء عى تنسيب رئيس الوزراء.

ويتألف المجلس إضافة للمدير العام من خمسة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في العمل الإعلامي يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد. و ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه.و يحدد راتب الرئيس وحقوقه أو مكافآته ومكافآت الاعضاء وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء.
 
رابط الصور: